تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
الرابعة والخمسون : إذا صلى الظهر والعصر ثم علم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان يحتاط ( 1 ) بإتيان صلاة الاحتياط ( 2 ) وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة ( 3 ) .
شرح
* يلزمه حينئذ أن يضيف إلى العشاءين ثنائية ورباعية . ( النائيني ) . ( 1 ) بل الأقوى الاكتفاء بصلاة الاحتياط بلا إعادة للاجتزاء بها على أي تقدير خصوصا على المختار من عدم إجراء أحكام الجزئية عليها . ( آقا ضياء ) . * مع الإتيان بالمنافي يأتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة ومع عدمه فالأقوى الاكتفاء بصلاة الاحتياط والأولى الأحوط قصد ما في الذمة بها وأحوط منه إعادة الأولى بعد الإتيان بصلاة الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) وإن كان الأظهر جواز الإتيان بالمنافي والاكتفاء بإعادة صلاة واحدة . ( الخوئي ) . * بقصد ما في الذمة والاكتفاء بها غير بعيد . ( الشيرازي ) . ( 3 ) الظاهر عدم وجوبها . ( الجواهري ) . * الظاهر عدم الحاجة إليها . ( الحكيم ) . * لو لم يفصل بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا يجزيه صلاة الاحتياط وإلا يجزيه الإعادة لكن الأحوط الجمع بينهما مطلقا . ( النائيني ) . * يكفي إعادة الأولى احتياطا . ( الإصفهاني ) . * بل يتعين عليه إعادة الظهر احتياطا بعد أن يأتي بصلاة الاحتياط بقصد ما في الذمة ويحتمل صحة الصلاتين لو جاء بالاحتياط بهذا القصد ولم يتخلل المنافي في البين كما لعله المفروض . ( آل ياسين ) . * بل بقصد الظهر رجاءا . ( الحائري ) . * بل بقصد الظهر ولو وقعت العصر في وقتها المختص بها ألحقها بركعة الاحتياط ولم يلزم إعادة الظهر . ( كاشف الغطاء ) .
العروة الوثقى — صفحة 387 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي