الرابعة والخمسون : إذا صلى الظهر والعصر ثم علم إجمالا أنه شك في
إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك
المذكور في أيهما كان يحتاط ( 1 ) بإتيان صلاة الاحتياط ( 2 ) وإعادة صلاة
واحدة بقصد ما في الذمة ( 3 ) .
شرح
* يلزمه حينئذ أن يضيف إلى العشاءين ثنائية ورباعية . ( النائيني ) .
( 1 ) بل الأقوى الاكتفاء بصلاة الاحتياط بلا إعادة للاجتزاء بها على أي تقدير
خصوصا على المختار من عدم إجراء أحكام الجزئية عليها . ( آقا ضياء ) .
* مع الإتيان بالمنافي يأتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة ومع عدمه
فالأقوى الاكتفاء بصلاة الاحتياط والأولى الأحوط قصد ما في الذمة بها
وأحوط منه إعادة الأولى بعد الإتيان بصلاة الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) وإن كان الأظهر جواز الإتيان بالمنافي والاكتفاء بإعادة صلاة واحدة . ( الخوئي ) .
* بقصد ما في الذمة والاكتفاء بها غير بعيد . ( الشيرازي ) .
( 3 ) الظاهر عدم وجوبها . ( الجواهري ) .
* الظاهر عدم الحاجة إليها . ( الحكيم ) .
* لو لم يفصل بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا يجزيه صلاة الاحتياط وإلا
يجزيه الإعادة لكن الأحوط الجمع بينهما مطلقا . ( النائيني ) .
* يكفي إعادة الأولى احتياطا . ( الإصفهاني ) .
* بل يتعين عليه إعادة الظهر احتياطا بعد أن يأتي بصلاة الاحتياط بقصد ما
في الذمة ويحتمل صحة الصلاتين لو جاء بالاحتياط بهذا القصد ولم يتخلل
المنافي في البين كما لعله المفروض . ( آل ياسين ) .
* بل بقصد الظهر رجاءا . ( الحائري ) .
* بل بقصد الظهر ولو وقعت العصر في وقتها المختص بها ألحقها بركعة
الاحتياط ولم يلزم إعادة الظهر . ( كاشف الغطاء ) .