وإن كان أحوط ( 1 ) .
التاسعة عشر : إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة
أو التشهد من هذه الركعة فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى
بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شئ ، وإن كان حال النهوض إلى
القيام ( 2 ) أو بعد الدخول فيه مضي وأتم الصلاة ( 3 ) وأتى بقضاء كل منهما
مع سجدتي السهو ، والأحوط إعادة الصلاة أيضا ويحتمل وجوب
العود ( 4 ) لتدارك التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ،
شرح
( 1 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) الأقوى إلحاقه بالصورة الأولى . ( الإصفهاني ) .
* مر حكم مساواة حال النهوض لحال الجلوس . ( الجواهري ) .
* الظاهر أنه يلحق بحال الجلوس كما مر . ( الخوئي ) .
* الأقوى لحوقه بحال الجلوس كما تقدم . ( النائيني ) .
* حال النهوض إلى القيام كحال الجلوس على الأقوى كما مر . ( البروجردي ) .
( 3 ) لا وجه له بل يرجع ويتشهد ويقضي السجدة والأحوط سجود السهو مرتين
للقيام الزائد ولنسيان السجدة . ( الخوئي ) .
* لا وجه لما ذكر أولا بل المتعين ما ذكره ثانيا من العود لتدارك التشهد وإتمام
الصلاة وقضاء السجدة فقط . ( الحائري ) .
( 4 ) هذا هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
* هذا هو المتعين ولا يجب الإعادة إذا أتى بالتشهد رجاءا . ( الگلپايگاني ) .
* هذا الاحتمال لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* وهو الأقوى . ( الحكيم ) .
* لو كان بعد القيام تعين ذلك بل لم يظهر وجه للمضي في صلاته . ( النائيني ) .
* هذا الاحتمال قوي جدا . ( الإصفهاني ) .