تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وإن كان أحوط ( 1 ) . التاسعة عشر : إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شئ ، وإن كان حال النهوض إلى القيام ( 2 ) أو بعد الدخول فيه مضي وأتم الصلاة ( 3 ) وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو ، والأحوط إعادة الصلاة أيضا ويحتمل وجوب العود ( 4 ) لتدارك التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ،
شرح
( 1 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الأقوى إلحاقه بالصورة الأولى . ( الإصفهاني ) . * مر حكم مساواة حال النهوض لحال الجلوس . ( الجواهري ) . * الظاهر أنه يلحق بحال الجلوس كما مر . ( الخوئي ) . * الأقوى لحوقه بحال الجلوس كما تقدم . ( النائيني ) . * حال النهوض إلى القيام كحال الجلوس على الأقوى كما مر . ( البروجردي ) . ( 3 ) لا وجه له بل يرجع ويتشهد ويقضي السجدة والأحوط سجود السهو مرتين للقيام الزائد ولنسيان السجدة . ( الخوئي ) . * لا وجه لما ذكر أولا بل المتعين ما ذكره ثانيا من العود لتدارك التشهد وإتمام الصلاة وقضاء السجدة فقط . ( الحائري ) . ( 4 ) هذا هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) . * هذا هو المتعين ولا يجب الإعادة إذا أتى بالتشهد رجاءا . ( الگلپايگاني ) . * هذا الاحتمال لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * وهو الأقوى . ( الحكيم ) . * لو كان بعد القيام تعين ذلك بل لم يظهر وجه للمضي في صلاته . ( النائيني ) . * هذا الاحتمال قوي جدا . ( الإصفهاني ) .