وعليه أيضا الأحوط الإعادة أيضا ( 1 ) .
العشرون : إذا علم أنه ترك سجدة ( 2 ) إما مع الركعة السابقة أو من هذه
الركعة ، فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام ( 3 )
أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل
ولا شئ عليه ، لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل ،
وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتم الصلاة ( 4 ) وأتى
بقضاء السجدة وسجدتي السهو ، ويحتمل وجوب العود ( 5 ) لتدارك
شرح
* وهو الأقوى للجزم بوقوع القيام في غير محله . ( آقا ضياء ) .
* بل هو المتعين ولا وجه للمضي وإذا جاء بالتشهد بقصد القربة المطلقة فلا
وجه للاحتياط بالإعادة . ( آل ياسين ) .
* وهذا هو الأقوى . ( الخوانساري ) .
* بلحاظ العلم الإجمالي ولزوم رعايته بقدر الإمكان وتدارك الفائتة المعلومة
له محل بالنسبة إلى التشهد دون السجدة لأنه دخل في الركن وهو الركوع من
هذه الركعة . ( الفيروزآبادي ) .
* وهو المتعين وإعادة الصلاة بعد ذلك أولى . ( الشيرازي ) .
( 1 ) الإعادة غير لازمة في الموضعين . ( الجواهري ) .
( 2 ) هذه المسألة وما تقدمها من واد واحد . ( الخوئي ) .
( 3 ) الأقوى إلحاق حال النهوض هنا أيضا بحال الجلوس كما فيما تقدم . ( النائيني ) .
( 4 ) هذا أيضا كالسابق لا وجه لما ذكره أولا بل يتعين الثاني . ( الحائري ) .
( 5 ) وهو الأقوى . ( الحكيم ، الخوانساري ) .
* وهو الأقوى كما مر . ( الإمام الخميني ) .
* هذا الاحتمال قوي جدا . ( الإصفهاني ) .
* هذا الاحتمال هو المتعين هنا أيضا ولم يظهر وجه للمضي والاحتياط