تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
وعليه أيضا الأحوط الإعادة أيضا ( 1 ) . العشرون : إذا علم أنه ترك سجدة ( 2 ) إما مع الركعة السابقة أو من هذه الركعة ، فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام ( 3 ) أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولا شئ عليه ، لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل ، وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتم الصلاة ( 4 ) وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو ، ويحتمل وجوب العود ( 5 ) لتدارك
شرح
* وهو الأقوى للجزم بوقوع القيام في غير محله . ( آقا ضياء ) . * بل هو المتعين ولا وجه للمضي وإذا جاء بالتشهد بقصد القربة المطلقة فلا وجه للاحتياط بالإعادة . ( آل ياسين ) . * وهذا هو الأقوى . ( الخوانساري ) . * بلحاظ العلم الإجمالي ولزوم رعايته بقدر الإمكان وتدارك الفائتة المعلومة له محل بالنسبة إلى التشهد دون السجدة لأنه دخل في الركن وهو الركوع من هذه الركعة . ( الفيروزآبادي ) . * وهو المتعين وإعادة الصلاة بعد ذلك أولى . ( الشيرازي ) . ( 1 ) الإعادة غير لازمة في الموضعين . ( الجواهري ) . ( 2 ) هذه المسألة وما تقدمها من واد واحد . ( الخوئي ) . ( 3 ) الأقوى إلحاق حال النهوض هنا أيضا بحال الجلوس كما فيما تقدم . ( النائيني ) . ( 4 ) هذا أيضا كالسابق لا وجه لما ذكره أولا بل يتعين الثاني . ( الحائري ) . ( 5 ) وهو الأقوى . ( الحكيم ، الخوانساري ) . * وهو الأقوى كما مر . ( الإمام الخميني ) . * هذا الاحتمال قوي جدا . ( الإصفهاني ) . * هذا الاحتمال هو المتعين هنا أيضا ولم يظهر وجه للمضي والاحتياط