تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
بالتشهد ( 1 ) لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به ، والأحوط الإعادة بعد الإتمام ( 2 ) سواء أتى بهما
شرح
( 1 ) الأقوى عدم الاكتفاء بالتشهد ووجوب الإتيان بالسجدة أيضا لعين ما مر في سابقه . ( آقا ضياء ) . * هذا هو الأقوى لا لما ذكره من الدخول في الغير بل لما استظهرنا من الأدلة من عدم لزوم الدخول في الغير بل اللازم هو التجاوز عن المحل ولو لم يدخل في الغير المترتب عليه . ( الإمام الخميني ) . * والاحتمال الآخر أنه يجلس لإتيان التشهد فإذا جلس يصدق أنه شاك في السجدة ولم يتجاوز فيأتي بها أولا ثم يأتي بالتشهد . ( الفيروزآبادي ) . * هذا الاحتمال ضعيف فيأتي بهما من دون إعادة على الأقوى . ( الگلپايگاني ) . * هذا الاحتمال ضعيف فيلزم الإتيان بهما على الأقوى . ( البروجردي ) . * هذا الاحتمال ضعيف ولا بد من تدارك السجدة والتشهد معا الأولى برجاء السجود المحتاج إليه والثاني بنية القربة المطلقة فإن لم يتم تعينت الإعادة . ( الحكيم ) . * الأقوى الإتيان بهما . ( الخوانساري ) . * بل لا يكفي ولا بد من الإتيان بهما ولا تجب الإعادة على الأقوى والقيام معلوم الزيادة فلا يتحقق به التجاوز نعم يجب له سجود السهو على الأحوط . ( آل ياسين ) . * ضعف هذا الاحتمال يظهر مما تقدم والأظهر لزوم الإتيان بالتشهد والسجدة بلا حاجة إلى إعادة الصلاة . ( الخوئي ) . * وهو الأوجه . ( الشيرازي ) . ( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ) . * لا يبعد وجوب الإتيان بهما وعدم وجوب الإعادة . ( الجواهري ) .
العروة الوثقى — صفحة 346 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي