الآخر بحكم الشك البدوي .
الثانية والعشرون : لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا أنه إما
زاد فيها ركنا أو نقص ركنا وأما في النافلة فلا تكون باطلة ، لأن زيادة
الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك ( 1 ) ، نعم لو علم أنه إما نقص فيها ( 2 )
ركوعا أو سجدتين بطلت ( 3 ) ولو علم إجمالا أنه إما نقص فيها ( 4 ) ركوعا
مثلا أو سجدة واحدة أو ركوعا أو تشهدا أو نحو ذلك مما ليس بركن
لم يحكم بإعادتها ، لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له ( 5 ) من بطلان
أو قضاء أو سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي .
الثالثة والعشرون : إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية
مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة
جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأولى ، وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته ،
وكذا لو علم أنه ترك سجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية من
الثانية فيجعلهما للأولى ( 6 ) ويقوم إلى الركعة الثانية ، وإن تذكر بين
شرح
( 1 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
* مر الإشكال فيه . ( الخوئي ) .
* ولكن إذا تجاوزه مضى في نافلته وإلا أتى به كما في الفريضة ومثله
ما لو علم أنه نقص واجبا أو ركنا . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) أي في النافلة . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) أي في النافلة . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) هذا مبني على ما سبق منه وعلى المبنى الآخر يتبدل الحكم . ( الحكيم ) .
( 6 ) وترك أيضا ركوع هذه الركعة . ( الفيروزآبادي ) .