تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
الآخر بحكم الشك البدوي . الثانية والعشرون : لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا أنه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا وأما في النافلة فلا تكون باطلة ، لأن زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك ( 1 ) ، نعم لو علم أنه إما نقص فيها ( 2 ) ركوعا أو سجدتين بطلت ( 3 ) ولو علم إجمالا أنه إما نقص فيها ( 4 ) ركوعا مثلا أو سجدة واحدة أو ركوعا أو تشهدا أو نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها ، لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له ( 5 ) من بطلان أو قضاء أو سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي . الثالثة والعشرون : إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأولى ، وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته ، وكذا لو علم أنه ترك سجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية من الثانية فيجعلهما للأولى ( 6 ) ويقوم إلى الركعة الثانية ، وإن تذكر بين
شرح
( 1 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . * مر الإشكال فيه . ( الخوئي ) . * ولكن إذا تجاوزه مضى في نافلته وإلا أتى به كما في الفريضة ومثله ما لو علم أنه نقص واجبا أو ركنا . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) أي في النافلة . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) أي في النافلة . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) هذا مبني على ما سبق منه وعلى المبنى الآخر يتبدل الحكم . ( الحكيم ) . ( 6 ) وترك أيضا ركوع هذه الركعة . ( الفيروزآبادي ) .