تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
إلى الثالثة أنه إما ترك السجدتين أو ترك سجدة واحدة أو التشهد ، وأما لو كان قبل القيام فيتعين الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة ( 1 ) . السابعة عشر : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا ، يحتمل أن يقال يكفي الإتيان
شرح
بترك سجدة واحدة أو التشهد حال القيام يعلم بزيادة القيام وأنه خارج من أجزاء الصلاة فلا يتحقق به التجاوز عن المحل وبما أن التشهد المأمور به لم يؤت به فلا بد من الرجوع والإتيان بالسجدة المشكوك فيها ثم التشهد والإتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد على القول به نعم على القول بوجوب سجدتي السهو في كل زيادة ونقيصة لا يمكن الحكم بصحة الصلاة فيما إذا دار الأمر بين ترك التشهد وترك السجدتين فإنه بعد التدارك يعلم إجمالا بوجوب الإعادة أو بوجوب سجدتي السهو وبما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا كان العلم المزبور قبل الدخول في القيام . ( الخوئي ) . ( 1 ) ولو أضيف إلى هذا العلم العلم بوجود أحدهما أيضا فيحتاط بإتيانهما وسجدتي السهو ثم الإعادة . ( الحائري ) . * لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهد مع عدم وجوب الإعادة . ( الإمام الخميني ) . * لا فرق بين التذكر قبل القيام أو بعده للعلم بلغوية القيام في الفرض فيعود ويأتي بهما من غير لزوم إعادة الصلاة . ( الگلپايگاني ) . * بل يتعين الإتيان بالتشهد والإعادة أولى . ( الشيرازي ) . * وسجود السهو قبلها إذا كان طرف العلم السجدتين معا وإلا لم يجب ما عدا التدارك على الأقوى وكذا لو علم بذلك بعد القيام غير أنه يجب فيه أن يسجد للسهو للقيام الزائد أيضا . ( آل ياسين ) . * حكم الشك في حال القيام حكمه في حال الجلوس والاحتياط بالإعادة غير لازم . ( الجواهري ) .
العروة الوثقى — صفحة 345 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي