تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
التجاوز على أظهر الوجهين فتجب بخلاف السجود فإنه من الشك بعد القيام فلا يلتفت إليه وفي المتن ما لا يخفى من القصور والاضطراب فتدبر . ( آل ياسين ) . * هذا الاحتمال متجه . ( الجواهري ) . * ضعيف غايته . ( النائيني ) . * بل هو الأقوى لعين ما ذكرنا من الكلية . ( آقا ضياء ) . * بل هو الظاهر في كلا الفرعين لما أشير إليه في المتن في الثاني مضافا إلى كون الشك في القراءة قبل تجاوز المحل في الفرض الأول . ( الحائري ) . * هو الأقوى . ( الحكيم ) . * هذا هو المتعين قبل القنوت أو بعده بل لا وجه للحكم الأول ضرورة جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدتين وقاعدة الشك في المحل بالنسبة إلى القراءة وإن شئت قلت القراءة تجب قطعا إما لتركها أو ترك السجدتين فينحل العلم الإجمالي مضافا إلى الدخول في الغير بالنسبة إليهما وهو القيام فضلا عن القنوت وليس كذلك لو علم أنه ترك السجدتين أو التشهد أو سجدة واحدة حال القيام فإنه يجلس ويأتي بهما ويسجد سجدتي السهو ولا وجه للاحتياط بإعادة الصلاة إلا استحبابا . ( كاشف الغطاء ) . * هذا هو المتعين لمضي محل الشك في السجدة بالقيام وبقاء محله في القراءة إن كان قبل القنوت بلا إشكال وإن كان بعده فللعلم بلغوية القنوت . ( الگلپايگاني ) . * هذا الاحتمال هو الأظهر لا لأن الشك في السجدتين بعد الدخول في القنوت شك بعد التجاوز فإن القنوت المأتي به خارج عن أجزاء الصلاة يقينا فلا يتحقق به التجاوز عن المحل بل لأن الشك في القراءة شك في المحل والشك في السجدتين بعد القيام شك بعد التجاوز فينحل العلم الإجمالي لا محالة . ( الخوئي ) .