تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
( مسألة 17 ) : إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية يجوز له تأخير التروي ( 1 ) إلى وقت العمل بالشك وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية . ( مسألة 18 ) : يجب تعلم ما يعم به البلوى ( 2 ) من أحكام الشك والسهو ، بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها ، لكن الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئنا بعدم عروضها له ، كما أن بطلان الصلاة إنما يكون إذا كان متزلزلا بحيث لا يمكنه قصد القربة ، أو اتفق له الشك أو السهو ولم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه ، وأما لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صح ( 3 ) ، مثلا إذا شك في فعل شئ وهو في محله ولم يعلم حكمه لكن بنى على عدم الإتيان فأتى به أو بعد التجاوز وبنى على الإتيان ومضى صح عمله إذا كان بانيا ( 4 ) على أن يسأل بعد الفراغ عن حكمه ، والإعادة
شرح
* الإشكال ضعيف جدا بل لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل بل ثقة واحد . ( الخوئي ) . * بل لا تخلو من قرب . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) لا ينبغي المضي على الشك قبل التروي . ( البروجردي ) . * فيه إشكال . ( الخوانساري ) . * ما لم يستقر الشك وإلا فتأخير الوظيفة مشكل . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) مر أنه لا يجب . ( الجواهري ) . ( 3 ) بل يصح وإن لم يكن بانيا . ( الجواهري ) . ( 4 ) ما لم يحتمل الإبطال المحرم وكذا في سائر الأمثلة . ( الحائري ) . * في اعتبار القيد نظر لعدم موضوعية فيه بعد موافقة عمله على وفق وظيفته الظاهرية وإن لم يعلم بها . ( آقا ضياء ) .