تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
بنى على بقائها ( 1 ) . ( مسألة 3 ) : إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه وأن مع الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعا ، أو أن ما بنى على عدم وقوعه كان واقعا يعمل بمقتضى ما ظهر ، فإن كان تاركا لركن بطلت صلاته ( 2 ) ، وإن كان تاركا لغير ركن مع فوت محل تداركه وجب عليه القضاء ( 3 ) فيما فيه القضاء ، وسجدتا السهو فيما فيه ذلك وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو . ( مسألة 4 ) : لا يجوز له الاعتناء بشكه ، فلو شك في أنه ركع أو لا لا يجوز له أن يركع ، وإلا بطلت الصلاة ( 4 ) ، نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ( 5 )
شرح
فيعمل عمل الشك . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) هذا إذا كان الشك في الخارج وأما إذا كان الشك في معنى الكثير فيرجع إلى حكم الشك . ( الحائري ) . * في الشبهة المصداقية وأما في المفهومية فيرجع إلى أحكام الشك . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) مع فوت محل تداركه وإلا تداركه وصحت قطعا . ( آل ياسين ) . ( 3 ) على الأحوط فيه وفيما بعده مما كانت النقيصة والزيادة غير مستندة إلى السهو كما مر في نظائره . ( آل ياسين ) . ( 4 ) بل الصحة لا تخلو عن قوة والإعادة أحوط . ( الجواهري ) . ( 5 ) بل الأحوط عدم الاعتناء مطلقا . ( الحائري ) . * إن كان الإتيان بقصد القربة من جهة مراعاة الواقع رجاءا واعتناءا بشكه
العروة الوثقى — صفحة 309 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي