بنى على بقائها ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه
وأن مع الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعا ، أو أن
ما بنى على عدم وقوعه كان واقعا يعمل بمقتضى ما ظهر ، فإن كان
تاركا لركن بطلت صلاته ( 2 ) ، وإن كان تاركا لغير ركن مع فوت محل
تداركه وجب عليه القضاء ( 3 ) فيما فيه القضاء ، وسجدتا السهو فيما فيه
ذلك وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان
أو غيره من سجود السهو .
( مسألة 4 ) : لا يجوز له الاعتناء بشكه ، فلو شك في أنه ركع أو لا
لا يجوز له أن يركع ، وإلا بطلت الصلاة ( 4 ) ، نعم في الشك في القراءة
أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ( 5 )
شرح
فيعمل عمل الشك . ( الإمام الخميني ) .
( 1 ) هذا إذا كان الشك في الخارج وأما إذا كان الشك في معنى الكثير فيرجع إلى
حكم الشك . ( الحائري ) .
* في الشبهة المصداقية وأما في المفهومية فيرجع إلى أحكام الشك .
( الگلپايگاني ) .
( 2 ) مع فوت محل تداركه وإلا تداركه وصحت قطعا . ( آل ياسين ) .
( 3 ) على الأحوط فيه وفيما بعده مما كانت النقيصة والزيادة غير مستندة إلى
السهو كما مر في نظائره . ( آل ياسين ) .
( 4 ) بل الصحة لا تخلو عن قوة والإعادة أحوط . ( الجواهري ) .
( 5 ) بل الأحوط عدم الاعتناء مطلقا . ( الحائري ) .
* إن كان الإتيان بقصد القربة من جهة مراعاة الواقع رجاءا واعتناءا بشكه