تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣

الاحتياط جاز قطعها ( 1 ) ويجوز إتمامها نافلة ، وإن كانت ركعة واحدة ضم إليها ركعة أخرى ( 2 ) . ( مسألة 6 ) : إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة الركعة كما إذا شك بين [ الثلاث ] الأربع والخمس ( 3 ) فبنى على الأربع ثم تبين كونها خمسا يجب إعادتها إذا كان ذلك قبل الشروع في الاحتياط أو في أثنائها بل أو بعدها أيضا . ( مسألة 7 ) : إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة ، مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثم بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا صحت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضا عن الركعة الناقصة . ( مسألة 8 ) : لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا ، كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين كونها ركعتين ، وأن الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط ، بل يجب عليه إعادة الصلاة ( 4 ) وكذا لو تبينت الزيادة ( أ ) في الأصل لم تكن كلمة " الثلاث " فلا مورد لهذه التعليقة .

شرح
( 1 ) بل هو الأحوط إذا كان عليه فريضة أخرى ولو قضاءا . ( آل ياسين ) . ( 2 ) على الأحوط وإن كان الأقوى جواز إتمامها ركعة . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر أن الضم غير مجد بعد أن لم يكن منويا إلا أن يأتي به رجاءا . ( آل ياسين ) . ( 3 ) هذه الكلمة من سهو القلم أو من غلط النساخ ( أ ) . ( الخوئي ) . ( 4 ) مع تخلل المنافي وإلا يكفيه تدارك النقص وليس تخلل صلاة الاحتياط
العروة الوثقى — صفحة 273 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي