تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ثم قضاء أصل الصلاة ، بل لا يترك هذا الاحتياط ( 1 ) نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالتشهد والسجدة الواحدة فالظاهر كفاية قضائها وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة ( 2 ) وإن كان أحوط ( 3 ) وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه يجب قضاؤها ( 4 ) دون أصل الصلاة .
فصل في كيفية صلاة الاحتياط وجملة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسائل السابقة . ( مسألة 1 ) : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر
شرح
( 1 ) لا بأس بتركه . ( الإمام الخميني ، الخوئي ) . ( 2 ) فيه نظر . ( الحكيم ) . * الظاهر عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو عن الميت نعم لا يبعد وجوب قضاء أصل الصلاة في نسيان السجدة والأحوط ذلك في نسيان التشهد . ( الخوئي ) . ( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . ( 4 ) لا دليل عليه . ( الخوانساري ) . * على الأحوط . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الإمام الخميني ، الشيرازي ، الگلپايگاني ) . * على الأحوط وفي العدم قوة كما يقوى عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسية أيضا وإن مضى عليه مقدار أدائها وهو حي . ( آل ياسين ) . * الظاهر عدم وجوب قضائها وكذا الأجزاء المنسية . ( الجواهري ) . * في وجوب قضائها على الولي نظر ظاهر . ( الحكيم ) .