ثم قضاء أصل الصلاة ، بل لا يترك هذا الاحتياط ( 1 ) نعم إذا مات قبل
قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالتشهد والسجدة الواحدة
فالظاهر كفاية قضائها وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة ( 2 ) وإن كان
أحوط ( 3 ) وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه
يجب قضاؤها ( 4 ) دون أصل الصلاة .
فصل
في كيفية صلاة الاحتياط
وجملة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسائل السابقة .
( مسألة 1 ) : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر
شرح
( 1 ) لا بأس بتركه . ( الإمام الخميني ، الخوئي ) .
( 2 ) فيه نظر . ( الحكيم ) .
* الظاهر عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو عن الميت نعم لا
يبعد وجوب قضاء أصل الصلاة في نسيان السجدة والأحوط ذلك في نسيان
التشهد . ( الخوئي ) .
( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
( 4 ) لا دليل عليه . ( الخوانساري ) .
* على الأحوط . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الإمام الخميني ، الشيرازي ، الگلپايگاني ) .
* على الأحوط وفي العدم قوة كما يقوى عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسية
أيضا وإن مضى عليه مقدار أدائها وهو حي . ( آل ياسين ) .
* الظاهر عدم وجوب قضائها وكذا الأجزاء المنسية . ( الجواهري ) .
* في وجوب قضائها على الولي نظر ظاهر . ( الحكيم ) .