الإتيان بسجدتي السهو ، والأحوط ترك الاقتداء ( 1 ) فيها ولو بصلاة
احتياط ، خصوصا مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم ، وإن كان
لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد ( 2 ) السبب وكون المأموم مقتديا بذلك
الإمام في أصل الصلاة .
( مسألة 3 ) : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية
الصلاة لا يجب إعادتها .
( مسألة 4 ) : إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب
الإتيان بالاحتياط .
( مسألة 5 ) : إذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة
تحسب صلاة الاحتياط نافلة ، وإن تبين التمامية في أثناء صلاة
شرح
( 1 ) لا يترك لعدم ثبوت مشروعية الجماعة فيه ولو لشبهة كونه ندبيا واقعا ولقد
مر الكلام فيه سابقا . ( آقا ضياء ) .
* جواز الاقتداء مطلقا لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* لا يترك . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور . ( الخوئي ) .
( 2 ) هذا أيضا مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال . ( الحائري ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* قد مر لزوم الاحتياط في الجماعة . ( الشيرازي ) .
* بل الأحوط عدم الجواز في هذه الصورة أيضا كما مر في الجماعة .
( آل ياسين ) .
* والأحوط الترك حتى في هذه الصورة كما تقدم في الجماعة . ( النائيني ) .