تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
الإتيان بسجدتي السهو ، والأحوط ترك الاقتداء ( 1 ) فيها ولو بصلاة احتياط ، خصوصا مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم ، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد ( 2 ) السبب وكون المأموم مقتديا بذلك الإمام في أصل الصلاة . ( مسألة 3 ) : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها . ( مسألة 4 ) : إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط . ( مسألة 5 ) : إذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة ، وإن تبين التمامية في أثناء صلاة
شرح
( 1 ) لا يترك لعدم ثبوت مشروعية الجماعة فيه ولو لشبهة كونه ندبيا واقعا ولقد مر الكلام فيه سابقا . ( آقا ضياء ) . * جواز الاقتداء مطلقا لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * لا يترك . ( الإمام الخميني ) . * بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور . ( الخوئي ) . ( 2 ) هذا أيضا مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . * فيه إشكال . ( الحائري ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . * قد مر لزوم الاحتياط في الجماعة . ( الشيرازي ) . * بل الأحوط عدم الجواز في هذه الصورة أيضا كما مر في الجماعة . ( آل ياسين ) . * والأحوط الترك حتى في هذه الصورة كما تقدم في الجماعة . ( النائيني ) .