عما كان محتملا ( 1 ) ، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع
وأتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات ، والحاصل
شرح
( 1 ) بل يحتاط بإتيان ركعة متصلة ثم الإعادة . ( الحائري ) .
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة