الصلوات من الشرائط ، وبعد إحرازها ينوي ويكبر للإحرام ويقرأ فاتحة
الكتاب ، ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم ، وإن كانت ركعتين
فيتشهد ويسلم بعد الركعة الثانية ، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة
ولا قنوت ، ويجب فيها الإخفات ( 1 ) في القراءة وإن كانت الصلاة جهرية
حتى في البسملة على الأحوط ( 2 ) وإن كان الأقوى جواز الجهر بها ( 3 )
بل استحبابه .
( مسألة 2 ) : حيث إن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزء
أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية ، فبملاحظة جهة
الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة ( 4 ) دون
التسبيحات الأربعة ، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ
من الصلاة ، وعدم الإتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة ، ولو أتى ببعض
المنافيات فالأحوط إتيانها ثم إعادة الصلاة ( 5 ) ولو تكلم سهوا فالأحوط
شرح
( 1 ) هو أحوط ولا يبعد جواز الجهر بها . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الإمام الخميني ، الحكيم ) .
( 2 ) لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
( 3 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ) .
( 4 ) لا يبعد إجزاؤها بنية الصلاة بلا تكبير ولا فاتحة بل بالتسبيح . ( الجواهري ) .
( 5 ) على الأحوط . ( الجواهري ) .
* وإن كان الأقوى كفاية الإعادة من غير حاجة إلى الإتمام . ( آل ياسين ) .
* تكفي الإعادة . ( الحكيم ) .
* والأظهر جواز الاكتفاء بإعادة الصلاة . ( الخوئي ) .