تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
الصلوات من الشرائط ، وبعد إحرازها ينوي ويكبر للإحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ، ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم ، وإن كانت ركعتين فيتشهد ويسلم بعد الركعة الثانية ، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ، ويجب فيها الإخفات ( 1 ) في القراءة وإن كانت الصلاة جهرية حتى في البسملة على الأحوط ( 2 ) وإن كان الأقوى جواز الجهر بها ( 3 ) بل استحبابه . ( مسألة 2 ) : حيث إن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية ، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة ( 4 ) دون التسبيحات الأربعة ، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة ، وعدم الإتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة ، ولو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثم إعادة الصلاة ( 5 ) ولو تكلم سهوا فالأحوط
شرح
( 1 ) هو أحوط ولا يبعد جواز الجهر بها . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الإمام الخميني ، الحكيم ) . ( 2 ) لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . ( 3 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ) . ( 4 ) لا يبعد إجزاؤها بنية الصلاة بلا تكبير ولا فاتحة بل بالتسبيح . ( الجواهري ) . ( 5 ) على الأحوط . ( الجواهري ) . * وإن كان الأقوى كفاية الإعادة من غير حاجة إلى الإتمام . ( آل ياسين ) . * تكفي الإعادة . ( الحكيم ) . * والأظهر جواز الاكتفاء بإعادة الصلاة . ( الخوئي ) .