( مسألة 14 ) : إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة
الجهل بالمسألة أو نسيانها فإن ترجح له أحد الاحتمالين عمل عليه ( 1 )
وإن لم يترجح أخذ بأحد الاحتمالين ( 2 ) مخيرا ، ثم بعد الفراغ رجع إلى
المجتهد فإن كان موافقا فهو ، وإلا أعاد الصلاة ، والأحوط ( 3 ) الإعادة في
صورة الموافقة أيضا .
( مسألة 15 ) : لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر ( 4 )
شرح
* لا أثر للشك بين الثلاث والأربع فإن الشك بينهما لا محالة يرجع إلى الشك
بين الاثنتين والثلاث في المقام فلا بد من ترتيب أثر ذلك الشك . ( الخوئي ) .
( 1 ) بانيا في تلك الصورتين على إتمام العمل رجاء والفحص والسؤال بعده
أو العمل بالاحتياط . ( الإصفهاني ) .
* رجاءا وكذا في الفرع الآتي ويجوز له مع سعة الوقت رفع اليد عن هذا العمل
والتعلم ثم الإعادة . ( الإمام الخميني ) .
* برجاء المطلوبية وكذا مع التخيير . ( الگلپايگاني ) .
* * ويجوز له قطع الصلاة وإعادتها من رأس وكذلك فيما إذا لم يترجح أحد
الاحتمالين . ( الخوئي ) .
( 2 ) رجاء على الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* إن كان الوقت واسعا فالاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
( 4 ) هذه المسألة غير محررة ولا تخلو من تشويش ولا سيما في قوله ( قدس سره ) هذا إذا
لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة والذي ينبغي أن يقال في تحرير قضية
انقلاب الشك وضبط فروعها بوضوح وجلاء أن انقلاب الشك إما أن يكون بعد
الفراغ أو قبله ، والأول إما أن يحصل من الشك علم بالنقيصة والزيادة
أو بأحدهما ، أو لا يحصل شئ منهما ، ففي صورة العلم بالزيادة كما لو كان