كم صلى ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين
الاثنتين والثلاث ( 2 ) مثلا وشك في أنه هل حصل له الظن بالاثنتين
فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث يرجع
إلى حالته ( 3 ) الفعلية ، فإن دخل في الركعة الأخرى يكون فعلا
شاكا بين الثلاث والأربع ( 4 ) وإن لم يدخل فيها يكون شاكا بين
الاثنتين والثلاث .
شرح
* الظاهر أنه لا يجب الاستئناف إلا أن يكون متعلق علمه ذلك ولعله المراد .
( الجواهري ) .
* بعد العمل بمقتضى الشكوك الصحيحة على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 1 ) المسألة من جزئيات المسألة العاشرة التي مر الحكم فيها منا ومنه وما أشار
إليه من التعليل أجنبي عن المقام . ( آل ياسين ) .
* لا يخفى ما في التعليل من العلة والأقوى اتحاده مع الفرع السابق في الحكم
فإن احتمال الجري مع كون الشك من الشكوك الموجبة للبطلان مدفوع بقاعدة
الشك بعد الفراغ . ( الحائري ) .
* التعليل ضعيف . ( الحكيم ) .
* وفي التعليل إشكال لعدم شمول أخباره للشك بعد الصلاة . ( الفيروزآبادي ) .
* التعليل عليل إذ كل شاك لا يدري كم صلى واحتمال بعض الوجوه الباطلة
مدفوع بقاعدة الفراغ فيكتفي بالعمل بوظيفة الشكوك الصحيحة . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) مع علمه بأن تلك الحالة طرأت له بعد إكمال السجدتين . ( الأصفهاني ) .
( 3 ) والأحوط عند اختلاف الحكمين الجمع بين الوظيفتين . ( الشيرازي ) .
( 4 ) الأحوط في الصورتين إتيان ركعة من قيام بعد الإتمام . ( الحائري ) .
* لكن حكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث . ( الگلپايگاني ) .