تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
كم صلى ( 1 ) . ( مسألة 13 ) : إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث ( 2 ) مثلا وشك في أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث يرجع إلى حالته ( 3 ) الفعلية ، فإن دخل في الركعة الأخرى يكون فعلا شاكا بين الثلاث والأربع ( 4 ) وإن لم يدخل فيها يكون شاكا بين الاثنتين والثلاث .
شرح
* الظاهر أنه لا يجب الاستئناف إلا أن يكون متعلق علمه ذلك ولعله المراد . ( الجواهري ) . * بعد العمل بمقتضى الشكوك الصحيحة على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 1 ) المسألة من جزئيات المسألة العاشرة التي مر الحكم فيها منا ومنه وما أشار إليه من التعليل أجنبي عن المقام . ( آل ياسين ) . * لا يخفى ما في التعليل من العلة والأقوى اتحاده مع الفرع السابق في الحكم فإن احتمال الجري مع كون الشك من الشكوك الموجبة للبطلان مدفوع بقاعدة الشك بعد الفراغ . ( الحائري ) . * التعليل ضعيف . ( الحكيم ) . * وفي التعليل إشكال لعدم شمول أخباره للشك بعد الصلاة . ( الفيروزآبادي ) . * التعليل عليل إذ كل شاك لا يدري كم صلى واحتمال بعض الوجوه الباطلة مدفوع بقاعدة الفراغ فيكتفي بالعمل بوظيفة الشكوك الصحيحة . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) مع علمه بأن تلك الحالة طرأت له بعد إكمال السجدتين . ( الأصفهاني ) . ( 3 ) والأحوط عند اختلاف الحكمين الجمع بين الوظيفتين . ( الشيرازي ) . ( 4 ) الأحوط في الصورتين إتيان ركعة من قيام بعد الإتمام . ( الحائري ) . * لكن حكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث . ( الگلپايگاني ) .