والشك الثاني بعد الصلاة ، فلا يلتفت إليه ( 1 ) سواء كان ذلك قبل
الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها ، لكن
الأحوط ( 2 ) عمل الشك الثاني ثم إعادة الصلاة ( 3 ) لكن هذا إذا لم ينقلب
إلى ما يعلم معه بالنقيصة ، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثم بعد
الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع أو شك بين الاثنتين والثلاث
شرح
( 1 ) ترتيب آثار الفراغ على السلام البنائي كما هو المفروض محل تأمل بل منع
كما أشرنا إليه سابقا نعم لو انقلب الشك المزبور بعد فعل الاحتياط اتجه عدم
الالتفات . ( آل ياسين ) .
* هذا إذا انقلب الشك السابق إلى شك آخر مغاير له في نوعه كما إذا انقلب
الشك بين الثلاث والأربع مثلا إلى الشك بين الاثنتين والأربع أما إذا انقلب
الشك البسيط إلى الشك المركب منه ومن شك آخر كما إذا انقلب الشك بين
الثلاث والأربع مثلا إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فالظاهر لزوم
العمل بالشك البسيط المحفوظ من السابق وعدم الالتفات إلى الشك الآخر
وإن كان هو الأحوط . ( النائيني ) .
( 2 ) هذا الاحتياط بالنسبة إلى الإعادة ضعيف جدا وكذا بالنسبة إلى العمل
بمقتضى الشك اللاحق أيضا فيما عدا الصورة المتقدمة في الحاشية السابقة .
( النائيني ) .
* لا يترك ولا وجه للإعادة ما لم يكن من الشكوك المبطلة . ( الخوانساري ) .
* لا وجه لهذا الاحتياط بل الأحوط الإتيان بالنقيصة المحتملة موصولة إن لم
يأت بالمنافي وأما معه فإعادة الصلاة . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) لا وجه للاحتياط بالإعادة إذا لم يكن الثاني من الشكوك المبطلة كما هو
المفروض . ( البروجردي ) .
* لا وجه لها . ( الإمام الخميني ) .