( مسألة 11 ) : لو شك بعد الفراغ من الصلاة أن شكه هل كان موجبا
للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع مثلا ، أو موجبا للركعتين بأن كان
بين الاثنتين والأربع فالأحوط ( 1 ) الإتيان بهما ثم إعادة الصلاة ( 2 ) .
( مسألة 12 ) : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في
الأثناء لكن لم يدر كيفيته من رأس فإن انحصر في الوجوه الصحيحة
أتى بموجب الجميع وهو ركعتان ( 3 ) وركعتان من
جلوس ( 4 ) وسجود السهو ، ثم الإعادة ( 5 ) ، وإن لم ينحصر في الصحيح
بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة ( 6 ) لأنه لم يدر
شرح
( 1 ) بل يجب الإتيان بهما ولا يجب الإعادة هنا ولا في الفرع الآتي على
الأقوى . ( النائيني ) .
* بل هو الأقوى . ( الحكيم ) .
( 2 ) الظاهر عدم وجوب الإعادة . ( الجواهري ) .
* والأظهر جواز رفع اليد عن صلاة الاحتياط بإبطالها في هذا الفرع وفيما
بعده ثم إعادة الصلاة . ( الخوئي ) .
( 3 ) أي من قيام ويأتي بركعة من قيام . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) وركعة من قيام على الأحوط . ( الحائري ، الگلپايگاني ) .
( 5 ) على الأحوط وعدم الوجوب لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
( 6 ) الأحوط في هذه الصورة أيضا العمل بموجب الشكوك ثم الإعادة .
( الإمام الخميني ) .
* بعد فعل موجب الشكوك الصحيحة . ( الفيروزآبادي ) .
* بعد العمل بموجب الشكوك الصحيحة على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
* بعد الإتيان بموجب الشكوك الصحيحة . ( البروجردي ، الخوانساري ) .