تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
( مسألة 11 ) : لو شك بعد الفراغ من الصلاة أن شكه هل كان موجبا للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع مثلا ، أو موجبا للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع فالأحوط ( 1 ) الإتيان بهما ثم إعادة الصلاة ( 2 ) . ( مسألة 12 ) : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأثناء لكن لم يدر كيفيته من رأس فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع وهو ركعتان ( 3 ) وركعتان من جلوس ( 4 ) وسجود السهو ، ثم الإعادة ( 5 ) ، وإن لم ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة ( 6 ) لأنه لم يدر
شرح
( 1 ) بل يجب الإتيان بهما ولا يجب الإعادة هنا ولا في الفرع الآتي على الأقوى . ( النائيني ) . * بل هو الأقوى . ( الحكيم ) . ( 2 ) الظاهر عدم وجوب الإعادة . ( الجواهري ) . * والأظهر جواز رفع اليد عن صلاة الاحتياط بإبطالها في هذا الفرع وفيما بعده ثم إعادة الصلاة . ( الخوئي ) . ( 3 ) أي من قيام ويأتي بركعة من قيام . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) وركعة من قيام على الأحوط . ( الحائري ، الگلپايگاني ) . ( 5 ) على الأحوط وعدم الوجوب لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . ( 6 ) الأحوط في هذه الصورة أيضا العمل بموجب الشكوك ثم الإعادة . ( الإمام الخميني ) . * بعد فعل موجب الشكوك الصحيحة . ( الفيروزآبادي ) . * بعد العمل بموجب الشكوك الصحيحة على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . * بعد الإتيان بموجب الشكوك الصحيحة . ( البروجردي ، الخوانساري ) .