في الركوع .
فصل
في الشك
وهو إما في أصل الصلاة وأنه هل أتى بها أم لا ، وإما في شرائطها ،
وإما في أجزائها ، وإما في ركعاتها .
( مسألة 1 ) : إذا شك في أنه هل صلى أم لا ، فإن كان بعد مضي
الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى ، سواء كان الشك في صلاة واحدة ،
أو في الصلاتين ، وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها ، كأن شك في أنه
صلى صلاة الصبح أم لا ، أو هل صلى الظهرين أم لا ، أو هل صلى العصر
بعد العلم بأنه صلى الظهر أم لا ، ولو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه
شرح
جريان حكمه عليها فلو أخل بشئ منها ولم يذكر إلا بعد الفراغ منه أو بعد
الدخول في ركن آخر صحت صلاته لأن الذي يبطلها الإخلال بأصله لا
بوصفه كما يشير إليه حديث لا تعاد وغيره أما لو ذكر قبل الفراغ أو قبل
الدخول في ركن آخر كما لو ركع ولم يصل إلى الحد الخاص أو سجد على ما
لا يصح السجود عليه وبعد رفع الرأس ذكر فالظاهر عدم الاكتفاء به ولزوم
إعادته والزيادة الحاصلة غير قادحة لعدم شمول أدلتها لذلك ويتفرع عليه أنه
لو نسي بعض الواجبات السابقة عليه وجب إعادتها ثم إعادته ويحتمل
الاكتفاء بما فعله نظرا إلى سقوط تلك الشرائط عند النسيان فلا تجب إعادة
السابق كما يحتمل القول ببطلان الصلاة لأن المضي فيها يستلزم فوات تلك
الشروط والإعادة تستلزم زيادة الركن فالأحوط الإتمام ثم الإعادة بتلك
الشروط هذا في الشروط المطلقة أما المقيدة بالالتفات فلا إشكال في سقوطها
بالنسيان والاكتفاء بما فعله . ( كاشف الغطاء ) .