أو السجدتين في الجماعة ، وأما إذا زاد ( 1 ) ما عدا هذه من الأجزاء غير
الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل ،
بل عليه سجدتا السهو ( 2 ) وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا بزيادة
الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام ، كما أنه لا تتصور زيادة النية ، بناء
على أنها الداعي ، بل على القول بالإخطار لا تضر زيادتها .
( مسألة 12 ) : يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي
المسافر سفره ، أو نسي أن حكمه القصر ، فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر
في الوقت كما سيأتي إن شاء الله ( 3 ) .
( مسألة 13 ) : لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد
تشهد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أو لا ،
وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ
شرح
* على تردد في تكبيرة الإحرام أقواه الصحة . ( آل ياسين ) .
( 1 ) أي سهوا . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الجواهري ، البروجردي ، النائيني ) .
* على ما يأتي . ( الحكيم ) .
* يأتي موارد لزومهما وعدمه في محلهما . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط فيها وفيما بعدها من المسائل . ( الخوئي ) .
* في إطلاقه منع وإن كان أحوط وكذا في المسائل الآتية . ( الشيرازي ) .
* على الأحوط والأقوى هو الاستحباب في غير ما يأتي وجوبه . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) في نسيان الحكم يجب القضاء . ( النائيني ) .
* الاستثناء مقصور على ناسي الموضوع على الأقوى . ( البروجردي ) .
* ويأتي تفصيله إن شاء الله تعالى . ( الگلپايگاني ) .