تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
أو السجدتين في الجماعة ، وأما إذا زاد ( 1 ) ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل ، بل عليه سجدتا السهو ( 2 ) وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام ، كما أنه لا تتصور زيادة النية ، بناء على أنها الداعي ، بل على القول بالإخطار لا تضر زيادتها . ( مسألة 12 ) : يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره ، أو نسي أن حكمه القصر ، فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر في الوقت كما سيأتي إن شاء الله ( 3 ) . ( مسألة 13 ) : لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أو لا ، وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ
شرح
* على تردد في تكبيرة الإحرام أقواه الصحة . ( آل ياسين ) . ( 1 ) أي سهوا . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الجواهري ، البروجردي ، النائيني ) . * على ما يأتي . ( الحكيم ) . * يأتي موارد لزومهما وعدمه في محلهما . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط فيها وفيما بعدها من المسائل . ( الخوئي ) . * في إطلاقه منع وإن كان أحوط وكذا في المسائل الآتية . ( الشيرازي ) . * على الأحوط والأقوى هو الاستحباب في غير ما يأتي وجوبه . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) في نسيان الحكم يجب القضاء . ( النائيني ) . * الاستثناء مقصور على ناسي الموضوع على الأقوى . ( البروجردي ) . * ويأتي تفصيله إن شاء الله تعالى . ( الگلپايگاني ) .