التفصيل سابقا .
( مسألة 8 ) : إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان وإن
كان هو الأحوط ، وكذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة من
المأكولية ( 1 ) وعدم كونه حريرا أو ذهبا ونحو ذلك .
( مسألة 9 ) : إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان ( 2 ) ،
وإن كان أحوط ( 3 ) فيما عدا الإباحة ، بل فيها أيضا إذا كان هو الغاصب ( 4 ) .
شرح
* تقدم أن الأحوط الإتمام ثم الإعادة . ( البروجردي ) .
* قد مر الحكم فيه تفصيلا . ( الجواهري ) .
* وأشير إلى مواقع النظر فراجع . ( الحائري ) . ( 1 ) تقدم التفصيل . ( البروجردي ) .
* قد مر الحكم فيها . ( الجواهري ) .
* مر الإشكال في نسيانها . ( الإمام الخميني ) .
* لو صلى في غير المأكول سهوا فالأظهر البطلان ولو كان جهلا بالموضوع
فالأقرب الصحة . ( النائيني ) .
* على تفصيل تقدم في مبحث اللباس . ( الحكيم ) .
( 2 ) ما لم يؤد إلى الإخلال بشرائط الأركان كالاستقرار في حال تكبيرة الإحرام
أو الركوع أو السجود مثلا . ( الحائري ) .
( 3 ) لا يترك في مسألة المحاذاة . ( البروجردي ) .
( 4 ) لو كان نسيانه ناشئا عن عدم المبالاة بالغصب وإجراء المغصوب مجرى مال
نفسه فالأظهر البطلان . ( النائيني ) .
* تقدم مرارا أن البطلان فيه لا يخلو عن قوة . ( البروجردي ) .
* إذا كان منشأ النسيان عدم مبالاة الغاصب فالظاهر هو البطلان وإلا فحكمه
حكم غيره ، وفي حاشية أخرى منه : الظاهر هو البطلان فيما إذا كان الناسي