تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
التفصيل سابقا . ( مسألة 8 ) : إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط ، وكذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأكولية ( 1 ) وعدم كونه حريرا أو ذهبا ونحو ذلك . ( مسألة 9 ) : إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان ( 2 ) ، وإن كان أحوط ( 3 ) فيما عدا الإباحة ، بل فيها أيضا إذا كان هو الغاصب ( 4 ) .
شرح
* تقدم أن الأحوط الإتمام ثم الإعادة . ( البروجردي ) . * قد مر الحكم فيه تفصيلا . ( الجواهري ) . * وأشير إلى مواقع النظر فراجع . ( الحائري ) . ( 1 ) تقدم التفصيل . ( البروجردي ) . * قد مر الحكم فيها . ( الجواهري ) . * مر الإشكال في نسيانها . ( الإمام الخميني ) . * لو صلى في غير المأكول سهوا فالأظهر البطلان ولو كان جهلا بالموضوع فالأقرب الصحة . ( النائيني ) . * على تفصيل تقدم في مبحث اللباس . ( الحكيم ) . ( 2 ) ما لم يؤد إلى الإخلال بشرائط الأركان كالاستقرار في حال تكبيرة الإحرام أو الركوع أو السجود مثلا . ( الحائري ) . ( 3 ) لا يترك في مسألة المحاذاة . ( البروجردي ) . ( 4 ) لو كان نسيانه ناشئا عن عدم المبالاة بالغصب وإجراء المغصوب مجرى مال نفسه فالأظهر البطلان . ( النائيني ) . * تقدم مرارا أن البطلان فيه لا يخلو عن قوة . ( البروجردي ) . * إذا كان منشأ النسيان عدم مبالاة الغاصب فالظاهر هو البطلان وإلا فحكمه حكم غيره ، وفي حاشية أخرى منه : الظاهر هو البطلان فيما إذا كان الناسي
العروة الوثقى — صفحة 212 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي