( مسألة 10 ) : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا إما
لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة ( 1 ) ، وإن كان
هو الأحوط ( 2 ) وقد مرت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة .
( مسألة 11 ) : إذا زاد ركعة ( 3 ) أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة
الإحرام سهوا بطلت الصلاة ( 4 ) ، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع
شرح
هو الغاصب . ( الخوئي ) .
* الفرق بين الغاصب وغيره غير واضح ولعله من جهة ظن الرضا في غيره
دونه . ( كاشف الغطاء ) .
* لا يترك في الغاصب . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) لا لحديث لا تعاد فإن السجود أحد الخمسة بل لقصور أدلة الشرطية عن
إثباتها مطلقا والقدر المتيقن حال الالتفات والعلم والعمد . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) لو كان نجسا فالاحتياط لا يترك كما تقدم . ( النائيني ) .
* لا يترك كما مر . ( البروجردي ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* قد مر تفصيل الكلام في ذلك . ( الخوئي ) .
* وقد مر منا الإشكال في ذلك فليراجع . ( آل ياسين ) .
* لا يترك فيما لا يصح السجود عليه لنجاسته . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) ليس المدار في البطلان على الركعة بل على الركوع أو السجدتين فمتى
تحقق زيادة أحدهما بطلت سواء تحققت الركعة أم لا . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) قد مر الحكم في زيادة تكبيرة الإحرام سهوا . ( الجواهري ) .
* بناء على ما يقول المشهور تبطل مع كل شفع وتصح في كل وتر وقد تقدم
البحث فيه . ( كاشف الغطاء ) .
* الظاهر أن زيادتها سهوا لا تبطل الصلاة . ( الخوئي ) .