تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
( مسألة 10 ) : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا إما لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة ( 1 ) ، وإن كان هو الأحوط ( 2 ) وقد مرت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة . ( مسألة 11 ) : إذا زاد ركعة ( 3 ) أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت الصلاة ( 4 ) ، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع
شرح
هو الغاصب . ( الخوئي ) . * الفرق بين الغاصب وغيره غير واضح ولعله من جهة ظن الرضا في غيره دونه . ( كاشف الغطاء ) . * لا يترك في الغاصب . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) لا لحديث لا تعاد فإن السجود أحد الخمسة بل لقصور أدلة الشرطية عن إثباتها مطلقا والقدر المتيقن حال الالتفات والعلم والعمد . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) لو كان نجسا فالاحتياط لا يترك كما تقدم . ( النائيني ) . * لا يترك كما مر . ( البروجردي ) . * لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . * قد مر تفصيل الكلام في ذلك . ( الخوئي ) . * وقد مر منا الإشكال في ذلك فليراجع . ( آل ياسين ) . * لا يترك فيما لا يصح السجود عليه لنجاسته . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) ليس المدار في البطلان على الركعة بل على الركوع أو السجدتين فمتى تحقق زيادة أحدهما بطلت سواء تحققت الركعة أم لا . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) قد مر الحكم في زيادة تكبيرة الإحرام سهوا . ( الجواهري ) . * بناء على ما يقول المشهور تبطل مع كل شفع وتصح في كل وتر وقد تقدم البحث فيه . ( كاشف الغطاء ) . * الظاهر أن زيادتها سهوا لا تبطل الصلاة . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 213 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي