للصورة ( 1 ) .
( مسألة 5 ) : إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا بأن ترك الوضوء أو
الغسل أو التيمم بطلت صلاته وإن تذكر في الأثناء ، وكذا لو تبين بطلان
أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط .
( مسألة 6 ) : إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت ، وكذا لو صلى
إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا فيجب عليه الإعادة أو القضاء ( 2 ) .
( مسألة 7 ) : إذا أخل بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهيا ( 3 )
بطلت ، وكذا إن كان جاهلا بالحكم ( 4 ) أو كان جاهلا بالموضوع
وعلم في الأثناء ( 5 ) مع سعة الوقت وإن علم بعد الفراغ صحت . وقد مر
شرح
الاحتياط كما مر . ( الجواهري ) .
( 1 ) إذا أتى بها لا بعنوان أنها منها . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) على تفصيل تقدم في مبحث القبلة . ( الحكيم ) .
* مر أن عدم وجوبه في غير الجاهل بالحكم غير بعيد . ( الخوئي ) .
* لا يترك الاحتياط بالقضاء في الاستدبار . ( الشيرازي ) .
* على ما مر تفصيله . ( الگلپايگاني ) .
* على ما تقدم تفصيله . ( النائيني ) .
( 3 ) المراد بالسهو النسيان يعني كان عالما فنسي فصلى أما السهو بمعنى الغفلة
وعدم الالتفات أصلا وهو الجهل فلا بطلان . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) مر التفصيل في الجاهل بالحكم والموضوع . ( الشيرازي ) .
* هذا إذا كان جهله عن تقصير . ( الخوئي ) .
( 5 ) والأصح الصحة مع إمكان التبديل أو التطهير . ( كاشف الغطاء ) .
* ولم يتمكن من الإزالة مع بقاء التستر وعدم المنافي على الأقوى . ( النائيني ) .