تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
للصورة ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم بطلت صلاته وإن تذكر في الأثناء ، وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط . ( مسألة 6 ) : إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت ، وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا فيجب عليه الإعادة أو القضاء ( 2 ) . ( مسألة 7 ) : إذا أخل بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهيا ( 3 ) بطلت ، وكذا إن كان جاهلا بالحكم ( 4 ) أو كان جاهلا بالموضوع وعلم في الأثناء ( 5 ) مع سعة الوقت وإن علم بعد الفراغ صحت . وقد مر
شرح
الاحتياط كما مر . ( الجواهري ) . ( 1 ) إذا أتى بها لا بعنوان أنها منها . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) على تفصيل تقدم في مبحث القبلة . ( الحكيم ) . * مر أن عدم وجوبه في غير الجاهل بالحكم غير بعيد . ( الخوئي ) . * لا يترك الاحتياط بالقضاء في الاستدبار . ( الشيرازي ) . * على ما مر تفصيله . ( الگلپايگاني ) . * على ما تقدم تفصيله . ( النائيني ) . ( 3 ) المراد بالسهو النسيان يعني كان عالما فنسي فصلى أما السهو بمعنى الغفلة وعدم الالتفات أصلا وهو الجهل فلا بطلان . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) مر التفصيل في الجاهل بالحكم والموضوع . ( الشيرازي ) . * هذا إذا كان جهله عن تقصير . ( الخوئي ) . ( 5 ) والأصح الصحة مع إمكان التبديل أو التطهير . ( كاشف الغطاء ) . * ولم يتمكن من الإزالة مع بقاء التستر وعدم المنافي على الأقوى . ( النائيني ) .