أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية ، أو بين بعض
الأفعال مع بعض ، وكذا إذا فاتت الموالاة سهوا أو اضطرارا لسعال
أو غيره ( 1 ) ولم يتدارك بالتكرار متعمدا .
( مسألة 3 ) : إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم فإن
كان بترك شرط ركني كالإخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة بأن صلى
مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار ( 2 ) أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله ،
أو بنقصان ركعة ، أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية ، أو بزيادة ركن
بطلت الصلاة وإن كان الإخلال بسائر ( بترك سائر ) الشروط أو الأجزاء
زيادة أو نقصا فالأحوط ( 3 ) الإلحاق بالعمد في البطلان لكن الأقوى
إجراء حكم السهو عليه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) إذا لم يعلم بابتلائه به وإلا ففيه إشكال وإن تدارك . ( الحكيم ) .
( 2 ) أو ما بينهما كما تقدم . ( البروجردي ) .
* أو ما بينهما على الأحوط كما تقدم . ( الحكيم ) .
* أو ما بينهما كما في العمد . ( الگلپايگاني ) .
* لو انحرف الجاهل بالحكم أزيد مما تقدم جواز التعمد فيه وجب الإعادة
أو القضاء ولو إلى ما بين اليمين والشمال على الأقوى . ( النائيني ) .
( 3 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك إلا في الجهر والإخفات وفي الإتمام في موضع القصر على ما يأتي .
( الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى . ( النائيني ) .
* لا يترك . ( الأصفهاني ) .
* بل هو الأقوى في أكثر موارده . ( الجواهري ) .
( 4 ) بل الأقوى خلافه لاختصاص لا تعاد بقرينة تعليل ذيله المختص بصورة