استحباب إعادتها ( 1 ) ، وكذا يشكل ( 2 ) إذا صلى اثنان منفردا ثم أرادا
الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصل .
( مسألة 20 ) : إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الأولى كانت
باطلة يجتزئ بالمعادة .
( مسألة 21 ) : في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب ( 3 ) لا الوجوب
على الأقوى ( 4 ) .
شرح
( 1 ) يقوى استحباب إعادتها إماما لمن يقتدى به الفرض مطلقا . ( النائيني ) .
* الظاهر استحباب إعادتها إماما إذا كان في المأمومين من لم يصل بعد .
( الخوئي ) .
* لا يبعد استحبابها في غير تلك الجماعة . ( الإمام الخميني ) .
* عموم " الصلاة خير موضوع " ومشروعية الإعادة للإجادة يقضي باستحباب
الإعادة مطلقا . ( كاشف الغطاء ) .
* الأقوى استحبابها وكذا في الفرع الثاني . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يبعد الاستحباب في هذه الصورة أيضا . ( الحائري ) .
* استحبابها في هذه الصورة وتاليتها لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
( 2 ) لا إشكال في إتيانها رجاءا . ( الحائري ) .
* الحكم بالاستحباب في مورد الإشكالين لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* لكن لا بأس به رجاءا . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) وصفا للإعادة لا للصلاة . ( الگلپايگاني ) .
* بل ينوي القربة المطلقة . ( الحائري ) .
( 4 ) بل له نية الوجوب على الأقوى بملاحظة كشف عدم سقوط غرضه الأصلي
عن بقاء شخص إرادته كما يومي إليه أيضا قوله " يختار الله أفضلهما " الظاهر
في مقام امتثال أمره الوجوبي كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .