تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
استحباب إعادتها ( 1 ) ، وكذا يشكل ( 2 ) إذا صلى اثنان منفردا ثم أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصل . ( مسألة 20 ) : إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الأولى كانت باطلة يجتزئ بالمعادة . ( مسألة 21 ) : في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب ( 3 ) لا الوجوب على الأقوى ( 4 ) .
شرح
( 1 ) يقوى استحباب إعادتها إماما لمن يقتدى به الفرض مطلقا . ( النائيني ) . * الظاهر استحباب إعادتها إماما إذا كان في المأمومين من لم يصل بعد . ( الخوئي ) . * لا يبعد استحبابها في غير تلك الجماعة . ( الإمام الخميني ) . * عموم " الصلاة خير موضوع " ومشروعية الإعادة للإجادة يقضي باستحباب الإعادة مطلقا . ( كاشف الغطاء ) . * الأقوى استحبابها وكذا في الفرع الثاني . ( الفيروزآبادي ) . * لا يبعد الاستحباب في هذه الصورة أيضا . ( الحائري ) . * استحبابها في هذه الصورة وتاليتها لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . ( 2 ) لا إشكال في إتيانها رجاءا . ( الحائري ) . * الحكم بالاستحباب في مورد الإشكالين لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * لكن لا بأس به رجاءا . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) وصفا للإعادة لا للصلاة . ( الگلپايگاني ) . * بل ينوي القربة المطلقة . ( الحائري ) . ( 4 ) بل له نية الوجوب على الأقوى بملاحظة كشف عدم سقوط غرضه الأصلي عن بقاء شخص إرادته كما يومي إليه أيضا قوله " يختار الله أفضلهما " الظاهر في مقام امتثال أمره الوجوبي كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .