وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مر .
( مسألة 18 ) : يكره تمكين الصبيان من الصف الأول على ما ذكره
المشهور وإن كانوا مميزين ( 1 ) .
( مسألة 19 ) : إذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل فيها خللا في الواقع
وإن كان صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحب أن يعيدها منفردا
أو جماعة ( 2 ) ، وأما إذا لم يحتمل فيها خللا فإن صلى منفردا ثم وجد من
يصلي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها جماعة إماما كان أو
مأموما ، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلي غير تلك
الصلاة ( 3 ) ، كما إذا صلى الظهر فوجد من يصلي العصر جماعة ، لكن القدر
المتيقن الصورة الأولى ( 4 ) ، وأما إذا صلى جماعة إماما أو مأموما فيشكل
شرح
* هذا الاحتياط لا يترك كما مر . ( الإصفهاني ) .
* وقد مر أنه لا يترك . ( آل ياسين ) .
* بل هو الأظهر كما مر . ( الخوئي ) .
( 1 ) بل الأحوط ترك الاقتداء مع تحقق المانع بهم . ( آل ياسين ) .
( 2 ) استحباب الإعادة لاحتمال الخلل غير معلوم نعم لا بأس بها رجاءا .
( الحائري ) .
* لو أعادها منفردا فالأحوط أن يكون برجاء المطلوبية . ( النائيني ) .
* رجاءا . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) محل تأمل . ( البروجردي ) .
* لا يبعد استحبابها إماما . ( الگلپايگاني ) .
* لو أعادها في هذه الصورة فالأحوط أن يكون برجاء المطلوبية . ( النائيني ) .
* الأحوط الإتيان بها رجاءا . ( الحائري ) .
( 4 ) بل الأحوط الاقتصار عليها . ( آل ياسين ) .