لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : يستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموما وهو أفضل من
الصلاة في أول الوقت منفردا ( 2 ) ، وكذا يستحب اختيار الجماعة مع
التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة .
( مسألة 14 ) : يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن
المتعددة ( 3 ) للرجال والنساء ، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية .
( مسألة 15 ) : يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء ، فللإمام إذا أحسن
بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلى مقتديا به ( 4 ) ،
ولا ينقص من أجرهم شئ .
( مسألة 16 ) : لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا بالصلاة وأحكامها .
( مسألة 17 ) : الأحوط ترك القراءة في الأوليين من الإخفاتية ( 5 )
شرح
* الأحوط أن يكون ذلك في غير حال قراءة الإمام . ( الإمام الخميني ) .
* مراعيا لعدم انمحاء صورة الصلاة بل الأحوط جر الرجلين . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) الأحوط جر الرجلين . ( النائيني ) .
( 2 ) إذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضيلة فالأفضل تقديم الصلاة منفردا
على الصلاة جماعة على الأظهر . ( الخوئي ) .
( 3 ) مع اجتماع شرائط الجماعة . ( النائيني ، الگلپايگاني ) .
( 4 ) أي المصلين الذين اقتدوا به . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) لا يترك للنهي عنه في النص القابل للحمل على دفع توهم الإيجاب . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك كما مر . ( البروجردي ) .
* مر أن الأقوى وجوب تركها . ( الإمام الخميني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .