تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى ( 1 ) . ( مسألة 13 ) : يستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموما وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفردا ( 2 ) ، وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة . ( مسألة 14 ) : يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة ( 3 ) للرجال والنساء ، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية . ( مسألة 15 ) : يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء ، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلى مقتديا به ( 4 ) ، ولا ينقص من أجرهم شئ . ( مسألة 16 ) : لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا بالصلاة وأحكامها . ( مسألة 17 ) : الأحوط ترك القراءة في الأوليين من الإخفاتية ( 5 )
شرح
* الأحوط أن يكون ذلك في غير حال قراءة الإمام . ( الإمام الخميني ) . * مراعيا لعدم انمحاء صورة الصلاة بل الأحوط جر الرجلين . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) الأحوط جر الرجلين . ( النائيني ) . ( 2 ) إذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضيلة فالأفضل تقديم الصلاة منفردا على الصلاة جماعة على الأظهر . ( الخوئي ) . ( 3 ) مع اجتماع شرائط الجماعة . ( النائيني ، الگلپايگاني ) . ( 4 ) أي المصلين الذين اقتدوا به . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) لا يترك للنهي عنه في النص القابل للحمل على دفع توهم الإيجاب . ( آقا ضياء ) . * لا يترك كما مر . ( البروجردي ) . * مر أن الأقوى وجوب تركها . ( الإمام الخميني ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
العروة الوثقى — صفحة 204 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي