يتابعه في التشهد متجافيا ( 1 ) إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة .
( مسألة 10 ) : لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في
الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته ، لكنه أحوط ( 2 ) .
( مسألة 11 ) : إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شك في حدوث فسقه جاز له
الاقتداء به عملا بالاستصحاب ، وكذا لو رأى منه شيئا وشك في أنه
موجب للفسق أم لا ( 3 ) .
( مسألة 12 ) : يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدم إلى الصف
السابق ، أو يتأخر إلى اللاحق ( 4 ) إذا رأى خللا فيهما ، لكن على وجه
شرح
( 1 ) بل هو أحوط . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) .
* ولو أراد البقاء على الجماعة فلا يترك الاحتياط بالمتابعة في التشهد
متجافيا . ( الخوانساري ) .
* لا يترك . ( الحكيم ) .
( 2 ) لا يترك بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .
* بل لا ينبغي أن يترك مهما أمكن . ( الحكيم ) .
( 3 ) هذا في الشبهات المصداقية وأما في الشبهات الحكمية فلا بد فيها من
الرجوع إلى المقلد أو الاحتياط . ( الشيرازي ) .
* موضوعا لا حكما مع تقصيره لوجوب الفحص فيه . ( آقا ضياء ) .
* إذا كانت الشبهة موضوعية . ( الحكيم ، الخوانساري ) .
* مع كون الشبهة موضوعية وفي الحكمية تفصيل مع أن الحكمية مربوطة
بالمجتهد . ( الإمام الخميني ) .
* إن كانت الشبهة موضوعية . ( البروجردي ) .
( 4 ) في حال قراءة الإمام إشكال لشبهة وجوب الطمأنينة حالها عليه كوجوب
قيامه كما أشرنا إليه سابقا . ( آقا ضياء ) .