تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
يتابعه في التشهد متجافيا ( 1 ) إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة . ( مسألة 10 ) : لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته ، لكنه أحوط ( 2 ) . ( مسألة 11 ) : إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب ، وكذا لو رأى منه شيئا وشك في أنه موجب للفسق أم لا ( 3 ) . ( مسألة 12 ) : يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدم إلى الصف السابق ، أو يتأخر إلى اللاحق ( 4 ) إذا رأى خللا فيهما ، لكن على وجه
شرح
( 1 ) بل هو أحوط . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) . * ولو أراد البقاء على الجماعة فلا يترك الاحتياط بالمتابعة في التشهد متجافيا . ( الخوانساري ) . * لا يترك . ( الحكيم ) . ( 2 ) لا يترك بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) . * بل لا ينبغي أن يترك مهما أمكن . ( الحكيم ) . ( 3 ) هذا في الشبهات المصداقية وأما في الشبهات الحكمية فلا بد فيها من الرجوع إلى المقلد أو الاحتياط . ( الشيرازي ) . * موضوعا لا حكما مع تقصيره لوجوب الفحص فيه . ( آقا ضياء ) . * إذا كانت الشبهة موضوعية . ( الحكيم ، الخوانساري ) . * مع كون الشبهة موضوعية وفي الحكمية تفصيل مع أن الحكمية مربوطة بالمجتهد . ( الإمام الخميني ) . * إن كانت الشبهة موضوعية . ( البروجردي ) . ( 4 ) في حال قراءة الإمام إشكال لشبهة وجوب الطمأنينة حالها عليه كوجوب قيامه كما أشرنا إليه سابقا . ( آقا ضياء ) .