الانفراد ( 1 ) .
( مسألة 30 ) : يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل
تحريم الإمام ( 2 ) ثم الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه ، وإن كان الإمام
تاركا لها ( 3 ) .
( مسألة 31 ) : يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين
بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة ، إذا لم يستعملا
محل الخلاف واتحدا في العمل ، مثلا إذا كان رأي أحدهما اجتهادا
أو تقليدا وجوب السورة ، ورأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأول
بالثاني إذا قرأها ، وإن لم يوجبها وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب
تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في
الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها ،
لكن يأتي بها بعنوان الندب ، بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل ( 4 )
شرح
( 1 ) بل مطلقا على الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 2 ) فيه نظر . ( الحكيم ) .
* الأحوط تأخرها مع مراعاة الاحتياط المذكور في بابها . ( الحائري ) .
* يشكل الإتيان بها قبل تكبيرة الإمام لاحتمال تعين الأولى منها لتكبيرة
الإحرام . ( الخوانساري ) .
* بناء على عدم تحقق الإحرام الواجب إلا قصد تعيينه وهو خلاف التحقيق
عندي فلا يأتي بها إلا بعد إحرام الإمام . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) أي الست الافتتاحية . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء . ( الإصفهاني ) .
* الظاهر عدم جواز الاقتداء بمن تكون صلاته باطلة عند المأموم من غير