تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
الانفراد ( 1 ) . ( مسألة 30 ) : يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام ( 2 ) ثم الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه ، وإن كان الإمام تاركا لها ( 3 ) . ( مسألة 31 ) : يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة ، إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا في العمل ، مثلا إذا كان رأي أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة ، ورأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها ، وإن لم يوجبها وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها ، لكن يأتي بها بعنوان الندب ، بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل ( 4 )
شرح
( 1 ) بل مطلقا على الأحوط . ( آل ياسين ) . ( 2 ) فيه نظر . ( الحكيم ) . * الأحوط تأخرها مع مراعاة الاحتياط المذكور في بابها . ( الحائري ) . * يشكل الإتيان بها قبل تكبيرة الإمام لاحتمال تعين الأولى منها لتكبيرة الإحرام . ( الخوانساري ) . * بناء على عدم تحقق الإحرام الواجب إلا قصد تعيينه وهو خلاف التحقيق عندي فلا يأتي بها إلا بعد إحرام الإمام . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) أي الست الافتتاحية . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء . ( الإصفهاني ) . * الظاهر عدم جواز الاقتداء بمن تكون صلاته باطلة عند المأموم من غير
العروة الوثقى — صفحة 173 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي