المتقدم إلى الجماعة بلا فصل ( 1 ) كما أن الأمر كذلك من جهة الحيلولة
أيضا على ما مر ( 2 ) .
( مسألة 20 ) : الفصل لعدم دخول الصف المتقدم في الصلاة لا يضر بعد
كونهم متهيئين ( 3 ) للجماعة ، فيجوز لأهل الصف المتأخر الإحرام قبل
إحرام المتقدم ( 4 ) ، وإن كان الأحوط خلافه ، كما أن الأمر كذلك من حيث
الحيلولة على ما سبق .
( مسألة 21 ) : إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة
المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة ، وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان ،
نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة ، ولا يضر كما لا يضر ( 5 )
فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم ( 6 ) وإن كانت باطلة
شرح
( 1 ) قد مر جهة الإشكال فيه . ( آقا ضياء ) .
* قد مر التأمل فيه . ( الخوانساري ) .
* قد مر الحكم فيه . ( الگلپايگاني ) .
* تقدم أنه لا يجدي على الأقوى . ( النائيني ) .
* والمسألة محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالعدول إلى الانفراد . ( الحائري ) .
( 2 ) وقد مر الإشكال فيه . ( آل ياسين ) .
( 3 ) تهيؤا قريبا على إشكال فيه أيضا . ( آل ياسين ) .
* تهيؤا قريبا من الدخول كما مر . ( الإمام الخميني ) .
* إذا كان من التهيؤ القريب على الأحوط . ( النائيني ) .
* تهيؤا قريبا من العمل واقفين على هيئة المصلي . ( البروجردي ) .
( 4 ) قد مر وجه الإشكال فيه أيضا . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) محل إشكال . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) فيه إشكال بل منع لعدم كفاية اعتقاد المصلين في صحة صلاة من رأيه