تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
بالقرب ( 1 ) ، كما إذا كان قريبا من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا ( 2 ) . ( مسألة 24 ) : إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا ( 3 ) ، ولا يجوز ( 4 ) له تجديد الاقتداء ، نعم لو عاد بلا فصل ( 5 ) لا يبعد بقاء قدوته ( 6 ) . ( مسألة 25 ) : يجوز ( 7 ) على الأقوى ( 8 ) الجماعة بالاستدارة حول الكعبة ، والأحوط عدم تقدم المأموم على الإمام بحسب الدائرة ،
شرح
( 1 ) بل مطلقا على الأحوط . ( البروجردي ) . ( 2 ) على إشكال في إطلاقه . ( آل ياسين ) . ( 3 ) حكمه حكم تجدد الحائل وقد مر . ( البروجردي ) . ( 4 ) الأقوى الجواز بعد العود . ( الجواهري ) . * بناءا على عدم جواز نية الاقتداء بعد الانفراد وقد عرفت ما فيه . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) قد مر الكلام في نظيره فراجع . ( آقا ضياء ) . ( 6 ) بل بعيد . ( الخوانساري ) . * بعيد كما مر نظيره . ( الگلپايگاني ) . * الأظهر عدم بقائها كما مر في نظائره . ( النائيني ) . * وقد مر الإشكال في ذلك . ( آل ياسين ) . * قد مر الإشكال في نظيره . ( الحائري ) . * بل هو بعيد . ( الخوئي ) . ( 7 ) محل تأمل . ( البروجردي ) . * لا يخلو من إشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 8 ) في القوة إشكال بل منع . ( الخوئي ) . * الأحوط تركه . ( الفيروزآبادي ) .
العروة الوثقى — صفحة 152 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي