بالقرب ( 1 ) ، كما إذا كان قريبا من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك
في أنه تقدم عن مكانه أم لا ( 2 ) .
( مسألة 24 ) : إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهوا
أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا ( 3 ) ، ولا يجوز ( 4 ) له تجديد الاقتداء ، نعم
لو عاد بلا فصل ( 5 ) لا يبعد بقاء قدوته ( 6 ) .
( مسألة 25 ) : يجوز ( 7 ) على الأقوى ( 8 ) الجماعة بالاستدارة حول
الكعبة ، والأحوط عدم تقدم المأموم على الإمام بحسب الدائرة ،
شرح
( 1 ) بل مطلقا على الأحوط . ( البروجردي ) .
( 2 ) على إشكال في إطلاقه . ( آل ياسين ) .
( 3 ) حكمه حكم تجدد الحائل وقد مر . ( البروجردي ) .
( 4 ) الأقوى الجواز بعد العود . ( الجواهري ) .
* بناءا على عدم جواز نية الاقتداء بعد الانفراد وقد عرفت ما فيه . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) قد مر الكلام في نظيره فراجع . ( آقا ضياء ) .
( 6 ) بل بعيد . ( الخوانساري ) .
* بعيد كما مر نظيره . ( الگلپايگاني ) .
* الأظهر عدم بقائها كما مر في نظائره . ( النائيني ) .
* وقد مر الإشكال في ذلك . ( آل ياسين ) .
* قد مر الإشكال في نظيره . ( الحائري ) .
* بل هو بعيد . ( الخوئي ) .
( 7 ) محل تأمل . ( البروجردي ) .
* لا يخلو من إشكال . ( الإمام الخميني ) .
( 8 ) في القوة إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
* الأحوط تركه . ( الفيروزآبادي ) .