وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة وأحوط ( 1 ) من ذلك تقدم
الإمام بحسب الدائرة وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة .
فصل
في أحكام الجماعة
( مسألة 1 ) : الأحوط ( 2 ) ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين
من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام ، وإن كان الأقوى الجواز مع
الكراهة ( 3 ) ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة
على محمد وآله ، وأما في الأولتين من الجهرية ، فإن سمع صوت
الإمام ولو همهمته وجب عليه ( 4 ) ترك القراءة ، بل الأحوط والأولى
شرح
( 1 ) لا يترك حفظا لتقدم الإمام حينئذ بمثل ذلك . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( الگلپايگاني ، الحائري ، الحكيم ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( الخوانساري ) .
( 2 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( الإصفهاني ، البروجردي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
* بل الأقوى وجوبه . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك . ( آل ياسين ) .
( 3 ) فيه إشكال بل منع ومحل الكلام هو الإتيان بقصد الجزئية . ( الخوئي ) .
* إذا كان بقصد الذكر أو الدعاء وإذا وجب ترك القراءة فقرأ يأثم وتصح صلاته
وإذا قرأ الإمام آية فيها سؤال أو ذكر جنة أو نار جاز أن يسأل الجنة ويتعوذ
من النار ولا ينافي الإنصات . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) في الواجب تأمل . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .