الشك الإتمام والإعادة ( 1 ) أو العدول إلى النافلة ( 2 ) والإتمام ثم اللحوق
في الركعة الأخرى .
( مسألة 26 ) : الأحوط ( 3 ) عدم الدخول إلا مع الاطمينان بإدراك ركوع
الإمام وإن كان الأقوى جوازه ( 4 ) مع الاحتمال ، وحينئذ فإن أدرك
صحت وإلا بطلت ( 5 ) .
( مسألة 27 ) : لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن
شرح
وإن كان بنى على عدم الإدراك واستصحاب بقاء الإمام راكعا لا يجدي لأنه لا
يثبت إدراكه راكعا إلا بنحو مثبت . ( كاشف الغطاء ) .
* فيما إذا كان شكه قبل الذكر . ( الحائري ) .
( 1 ) إن كان الاحتياط لأجل احتمال صحة الصلاة مع عدم إدراك الإمام راكعا
فلا يختص ذلك بصورة الشك بل يعم صورة القطع بعدم الإدراك أيضا وإن كان
لأجل احتمال صحة الجماعة لاحتمال إدراك الإمام راكعا فلا احتياط في
العدول إلى النافلة كما هو ظاهر . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا يخلو العدول في هذا المورد عن إشكال . ( الحائري ) .
( 3 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ، الإصفهاني ) .
* نعم له الدخول مع الاحتمال بانيا على الانفراد أو انتظار الركعة الثانية على
فرض عدم الالتحاق . ( آل ياسين ) .
( 4 ) فيه تأمل من جهة أنه مع عدم الاطمئنان والتزلزل لا يدري أن ما يفعله لغوا
ويقع محبوبا خصوصا حين ركوعه مع عدم اطمئنانه . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يترك الاحتياط بالترك وأما مع الظن فلا بأس . ( الشيرازي ) .
( 5 ) على الأحوط وإلا ففي القوة إشكال كما ذكرنا من عدم قصدية نية الانفراد .
( آقا ضياء ) .
* بل الظاهر صحتها فرادى . ( الحكيم ) .