إلا في صلاة الاستسقاء ، نعم لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض ،
كصلاة العيدين ( 1 ) مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة
جماعة ، والفريضة المتبرع بها ( 2 ) عن الغير ، والمأتي بها من جهة
الاحتياط الاستحبابي ( 3 ) .
( مسألة 3 ) : يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي
الأخرى أيا منها كانت ، وإن اختلفا في الجهر والإخفات ، والأداء والقضاء
والقصر والتمام ، بل والوجوب والندب ، فيجوز اقتداء مصلي الصبح أو
المغرب أو العشاء بمصلي الظهر أو العصر ، وكذا العكس ويجوز اقتداء
المؤدي بالقاضي والعكس ، والمسافر بالحاضر والعكس ، والمعيد صلاته
بمن لم يصل والعكس والذي يعيد صلاته احتياطا استحبابيا أو وجوبيا
بمن يصلي وجوبا ، نعم يشكل اقتداء من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا ( 4 )
شرح
* الأقوائية ممنوعة نعم هو أحوط ولكن لا بأس بإتيانها جماعة رجاء لما
نسب إلى المشهور . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) الأحوط إتيان صلاتهما في زمن الغيبة فرادى . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) في هذا المثال بل المثال الآتي مناقشة . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) لا بأس بالاقتداء فيها ممن يصلي الفرض دون الاقتداء بمن يصليها مطلقا
على الأقوى . ( النائيني ) .
* مأموما لا إماما لغيره وإن كان محتاطا مثله إلا مع اتحاد جهة الاحتياط
بينهما كما سيأتي . ( آل ياسين ) .
* على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . ( الخوئي ) .
( 4 ) قد مر تصحيحه بوجه . ( آقا ضياء ) .
* الجواز لا يخلو عن قوة في مورد الإشكالين . ( الجواهري ) .
* والأظهر الجواز . ( الفيروزآبادي ) .