تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
إلا في صلاة الاستسقاء ، نعم لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض ، كصلاة العيدين ( 1 ) مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة جماعة ، والفريضة المتبرع بها ( 2 ) عن الغير ، والمأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي ( 3 ) . ( مسألة 3 ) : يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى أيا منها كانت ، وإن اختلفا في الجهر والإخفات ، والأداء والقضاء والقصر والتمام ، بل والوجوب والندب ، فيجوز اقتداء مصلي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلي الظهر أو العصر ، وكذا العكس ويجوز اقتداء المؤدي بالقاضي والعكس ، والمسافر بالحاضر والعكس ، والمعيد صلاته بمن لم يصل والعكس والذي يعيد صلاته احتياطا استحبابيا أو وجوبيا بمن يصلي وجوبا ، نعم يشكل اقتداء من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا ( 4 )
شرح
* الأقوائية ممنوعة نعم هو أحوط ولكن لا بأس بإتيانها جماعة رجاء لما نسب إلى المشهور . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) الأحوط إتيان صلاتهما في زمن الغيبة فرادى . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) في هذا المثال بل المثال الآتي مناقشة . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) لا بأس بالاقتداء فيها ممن يصلي الفرض دون الاقتداء بمن يصليها مطلقا على الأقوى . ( النائيني ) . * مأموما لا إماما لغيره وإن كان محتاطا مثله إلا مع اتحاد جهة الاحتياط بينهما كما سيأتي . ( آل ياسين ) . * على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . ( الخوئي ) . ( 4 ) قد مر تصحيحه بوجه . ( آقا ضياء ) . * الجواز لا يخلو عن قوة في مورد الإشكالين . ( الجواهري ) . * والأظهر الجواز . ( الفيروزآبادي ) .
العروة الوثقى — صفحة 116 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي