ولو كان وجوبيا ، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط ( 1 ) إلا إذا كان
احتياطهما من جهة واحدة ( 2 ) .
( مسألة 4 ) : يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت أداء أو قضاء
بصلاة الطواف كما يجوز العكس ( 3 ) .
شرح
* إلا إذا قصد الإمام الأمر المتوجه عليه وجوبا على تقدير البطلان واستحبابا
على تقدير الصحة بعنوان المعادة مع تحقق موضوعها فإنه لا إشكال فيه .
( الگلپايگاني ) .
( 1 ) إذا كان برجاء كون صلاة الإمام واقعية فلا إشكال . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) أي خصوصية واقعية معلومة كتركهما جلسة الاستراحة مثلا . ( الشيرازي ) .
* فيه إشكال بل منع . ( النائيني ) .
( 3 ) محل إشكال أصلا وعكسا بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف محل
إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* في جواز اقتداء اليومية بالطواف وكذا العكس إشكال بل الأحوط ترك
الاقتداء في صلاة الطواف بمثلها أيضا . ( الحائري ) .
* فيه وفي عكسه إشكال بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف في نفسها
محل إشكال . ( الخوئي ) .
* فيه إشكال أصلا وعكسا . ( الإصفهاني ) .
* على تأمل والأحوط ترك الاقتداء بها وفيها ولو بمثلها إلا رجاءا بعد أن
يصليها منفردا . ( آل ياسين ) .
* لا يخلو من شبهة وكذا العكس . ( الحكيم ) .
* مشروعية الجماعة في الفرائض عدا اليومية أداءا وقضاءا وصلاة الآيات
والجمعة والعيدين وصلاة الأموات محل إشكال فلا يترك الاحتياط . ( كاشف
الغطاء ) .