تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
ولو كان وجوبيا ، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط ( 1 ) إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة ( 2 ) . ( مسألة 4 ) : يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف كما يجوز العكس ( 3 ) .
شرح
* إلا إذا قصد الإمام الأمر المتوجه عليه وجوبا على تقدير البطلان واستحبابا على تقدير الصحة بعنوان المعادة مع تحقق موضوعها فإنه لا إشكال فيه . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) إذا كان برجاء كون صلاة الإمام واقعية فلا إشكال . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) أي خصوصية واقعية معلومة كتركهما جلسة الاستراحة مثلا . ( الشيرازي ) . * فيه إشكال بل منع . ( النائيني ) . ( 3 ) محل إشكال أصلا وعكسا بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف محل إشكال . ( الإمام الخميني ) . * في جواز اقتداء اليومية بالطواف وكذا العكس إشكال بل الأحوط ترك الاقتداء في صلاة الطواف بمثلها أيضا . ( الحائري ) . * فيه وفي عكسه إشكال بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف في نفسها محل إشكال . ( الخوئي ) . * فيه إشكال أصلا وعكسا . ( الإصفهاني ) . * على تأمل والأحوط ترك الاقتداء بها وفيها ولو بمثلها إلا رجاءا بعد أن يصليها منفردا . ( آل ياسين ) . * لا يخلو من شبهة وكذا العكس . ( الحكيم ) . * مشروعية الجماعة في الفرائض عدا اليومية أداءا وقضاءا وصلاة الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الأموات محل إشكال فلا يترك الاحتياط . ( كاشف الغطاء ) .