عذر سيما مع الاستمرار عليه ، فإنه كما ورد لا يمنع الشيطان من شئ
من العبادات منعها ، ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها
حيث لا يمكنهم إنكارها ، لأن فضلها من ضروريات الدين .
( مسألة 1 ) : تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحتها ، وكذا
العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ، وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم
القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلم ( 1 ) ، وأما إذا كان عاجزا عنه
أصلا فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط ( 2 ) ، وقد تجب
بالنذر ( 3 ) والعهد واليمين ، ولكن لو خالف صحت الصلاة ( 4 ) وإن كان
متعمدا ( 5 ) ووجبت حينئذ عليه الكفارة ( 6 ) ، والظاهر وجوبها أيضا إذا كان
ترك الوسواس موقوفا عليها ( 7 ) وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الحكيم ، الگلپايگاني ، البروجردي ، النائيني ، الإمام الخميني ) .
* وجوب الجماعة فيه تكليفي محض على الأظهر . ( الخوئي ) .
* على الأحوط وعدم الوجوب أقوى . ( الجواهري ) .
* لا تجب على الأقوى . ( الشيرازي ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
( 3 ) قد مر أن عنوان المنذور لا يجب بالنذر وكذا في أخويه . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) إلا إذا كانت علة لتعذر الوفاء بالنذر فيما بعد . ( البروجردي ) .
* إن كانت المنذورة صلاة الجماعة وأما إن كان المنذور إتيانها جماعة
فالظاهر بطلان الفرادى لأنها تفويت لموضوع النذر . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) الظاهر البطلان حينئذ . ( الحكيم ) .
( 6 ) ويحتمل قويا عدم الحنث لو أعادها جماعة . ( آل ياسين ) .
( 7 ) في إطلاقه لبعض الوسواسيين الغير الموجب عملهم بطلان صلاته نظر جدا
ولقد أشرنا إلى نظيره أيضا في بعض الفروع السابقة . ( آقا ضياء ) .