تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
عذر سيما مع الاستمرار عليه ، فإنه كما ورد لا يمنع الشيطان من شئ من العبادات منعها ، ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حيث لا يمكنهم إنكارها ، لأن فضلها من ضروريات الدين . ( مسألة 1 ) : تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحتها ، وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ، وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلم ( 1 ) ، وأما إذا كان عاجزا عنه أصلا فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط ( 2 ) ، وقد تجب بالنذر ( 3 ) والعهد واليمين ، ولكن لو خالف صحت الصلاة ( 4 ) وإن كان متعمدا ( 5 ) ووجبت حينئذ عليه الكفارة ( 6 ) ، والظاهر وجوبها أيضا إذا كان ترك الوسواس موقوفا عليها ( 7 ) وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الحكيم ، الگلپايگاني ، البروجردي ، النائيني ، الإمام الخميني ) . * وجوب الجماعة فيه تكليفي محض على الأظهر . ( الخوئي ) . * على الأحوط وعدم الوجوب أقوى . ( الجواهري ) . * لا تجب على الأقوى . ( الشيرازي ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . ( 3 ) قد مر أن عنوان المنذور لا يجب بالنذر وكذا في أخويه . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) إلا إذا كانت علة لتعذر الوفاء بالنذر فيما بعد . ( البروجردي ) . * إن كانت المنذورة صلاة الجماعة وأما إن كان المنذور إتيانها جماعة فالظاهر بطلان الفرادى لأنها تفويت لموضوع النذر . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) الظاهر البطلان حينئذ . ( الحكيم ) . ( 6 ) ويحتمل قويا عدم الحنث لو أعادها جماعة . ( آل ياسين ) . ( 7 ) في إطلاقه لبعض الوسواسيين الغير الموجب عملهم بطلان صلاته نظر جدا ولقد أشرنا إلى نظيره أيضا في بعض الفروع السابقة . ( آقا ضياء ) .