( مسألة 5 ) : لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في
الشكوك ( 1 ) ، والأحوط ترك العكس أيضا ( 2 ) وإن كان لا يبعد الجواز ( 3 )
بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها ( 4 ) من صلاة الاحتياط ، حتى إذا
كان جهة الاحتياط متحدة ، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة
الاتحاد ، كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام
شرح
* مشكل أصلا وعكسا بل الأحوط عدم الاكتفاء بالجماعة في صلاة الطواف .
( الگلپايگاني ) .
* كلاهما محل إشكال بل الأحوط ترك الجماعة في صلاة الطواف .
( البروجردي ) .
* فيه إشكال وكذا في العكس . ( الشيرازي ) .
* في أداء صلاة الطواف مطلقا إشكال . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) الأقوى الجواز . ( الجواهري ) .
( 2 ) لا يترك فيه وفيما بعده حتى مع اتحاد الجهة لعدم إحراز فريضته المشروع
فيها الجماعة . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك فيه وفيما بعده . ( الإمام الخميني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
* بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) .
( 3 ) بل لا يخلو الجواز عن الإشكال فيه وفيما بعده . ( آل ياسين ) .
( 4 ) لا يترك . ( البروجردي ، الگلپايگاني ، الشيرازي ) .
* والأقوى الجواز . ( الجواهري ) .
* لا يترك الاحتياط بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور . ( الخوئي ) .
* الأحوط ترك الاقتداء في صلاة الاحتياط ولو بمثلها خصوصا إذا لم يكن
مقتديا في الصلاة التي شك فيها . ( الحائري ) .