تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
( مسألة 5 ) : لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك ( 1 ) ، والأحوط ترك العكس أيضا ( 2 ) وإن كان لا يبعد الجواز ( 3 ) بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها ( 4 ) من صلاة الاحتياط ، حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة ، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد ، كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام
شرح
* مشكل أصلا وعكسا بل الأحوط عدم الاكتفاء بالجماعة في صلاة الطواف . ( الگلپايگاني ) . * كلاهما محل إشكال بل الأحوط ترك الجماعة في صلاة الطواف . ( البروجردي ) . * فيه إشكال وكذا في العكس . ( الشيرازي ) . * في أداء صلاة الطواف مطلقا إشكال . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) الأقوى الجواز . ( الجواهري ) . ( 2 ) لا يترك فيه وفيما بعده حتى مع اتحاد الجهة لعدم إحراز فريضته المشروع فيها الجماعة . ( آقا ضياء ) . * لا يترك فيه وفيما بعده . ( الإمام الخميني ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . * بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) . ( 3 ) بل لا يخلو الجواز عن الإشكال فيه وفيما بعده . ( آل ياسين ) . ( 4 ) لا يترك . ( البروجردي ، الگلپايگاني ، الشيرازي ) . * والأقوى الجواز . ( الجواهري ) . * لا يترك الاحتياط بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور . ( الخوئي ) . * الأحوط ترك الاقتداء في صلاة الاحتياط ولو بمثلها خصوصا إذا لم يكن مقتديا في الصلاة التي شك فيها . ( الحائري ) .