تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
الأكبر ( 1 ) ، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ، ولا على غير الأكبر من الذكور ، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب ، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين ( 2 ) على ترتيب الطبقات وأحوط منه ( 3 ) قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ، ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة . ( مسألة 1 ) : إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين ( 4 ) من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار ، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا . ( مسألة 2 ) : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو
شرح
* على الأحوط وإن كان الأحوط اعتبار التمكن من القضاء في غير المرض من سفر ونحوه . ( الجواهري ) . * هذا في السفر وأما في غيره فلا بد من التمكن من قضائه وإن كان الأحوط إلحاقه بالسفر . ( الحكيم ) . ( 1 ) مع وجوده وإلا فالمسألة محل إشكال وكن على ذكر من ذلك في الفروع الآتية . ( آل ياسين ) . ( 2 ) لا يترك في الذكور من الورثة وكذا مسألة ( 2 ) . ( الشيرازي ) . * بل لا يخلو عن قوة في الذكور . ( الجواهري ) . ( 3 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) . * لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . ( 4 ) بل عن الأب كما مر . ( الإمام الخميني ) . * بل ما فات عن خصوص الأب كما تقدم . ( الخوئي ) .