الأكبر ( 1 ) ، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ، ولا على غير
الأكبر من الذكور ، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال
ونحوهم من الأقارب ، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء
المذكورين ( 2 ) على ترتيب الطبقات وأحوط منه ( 3 ) قضاء الأكبر فالأكبر
من الذكور ، ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن
الجريرة .
( مسألة 1 ) : إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين ( 4 ) من
صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار ، أو على
الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا .
( مسألة 2 ) : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو
شرح
* على الأحوط وإن كان الأحوط اعتبار التمكن من القضاء في غير المرض
من سفر ونحوه . ( الجواهري ) .
* هذا في السفر وأما في غيره فلا بد من التمكن من قضائه وإن كان الأحوط
إلحاقه بالسفر . ( الحكيم ) .
( 1 ) مع وجوده وإلا فالمسألة محل إشكال وكن على ذكر من ذلك في الفروع
الآتية . ( آل ياسين ) .
( 2 ) لا يترك في الذكور من الورثة وكذا مسألة ( 2 ) . ( الشيرازي ) .
* بل لا يخلو عن قوة في الذكور . ( الجواهري ) .
( 3 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
( 4 ) بل عن الأب كما مر . ( الإمام الخميني ) .
* بل ما فات عن خصوص الأب كما تقدم . ( الخوئي ) .