تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه ( 1 ) ، وكذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه وأهمل ، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكن من قضائه ( 2 ) والمراد به الولد
شرح
* بل مطلقا في وجه موافق للاحتياط . ( آل ياسين ) . * المعتبر وجوب القضاء عن المعذور هو تمكنه من القضاء لا عدم التمكن منه . ( البروجردي ) . * لا يبعد اختصاص وجوب القضاء على الولي بما إذا تمكن الميت منه قبل موته . ( الخوئي ) . ( 1 ) لا يترك . ( الإمام الخميني ) . * لو تعمد ترك الصلاة في وقتها أو أتى بها فاسدة لم يجب على الولي قضاؤها . ( النائيني ) . * لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . * لا يترك لعذر كان أم لا تمكن من قضائه أم لا وكذا في المسألة ( 16 ) . ( الشيرازي ) . * سواء تركه اختيارا أو اضطرارا أو فعله فاسدا وسواء تمكن من قضائه فتسامح حتى مات أو لا وسواء فاته في مرض الموت أو غيره ولعل هذا التعميم هو الأقوى . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) في وجوب القضاء في الفائت في غير السفر مع عدم تمكن الميت من قضائه إشكال . ( الخوئي ) . * التمكن من القضاء معتبر في غير السفر نعم الأحوط التعميم في المسافر . ( البروجردي ) . * على الأحوط في السفر وأما غيره فالظاهر أن التمكن معتبر فيه في وجوب القضاء . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 101 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي