وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه ( 1 ) ، وكذا في الصوم لمرض
تمكن من قضائه وأهمل ، بل وكذا لو فاته من غير المرض
من سفر ونحوه وإن لم يتمكن من قضائه ( 2 ) والمراد به الولد
شرح
* بل مطلقا في وجه موافق للاحتياط . ( آل ياسين ) .
* المعتبر وجوب القضاء عن المعذور هو تمكنه من القضاء لا عدم التمكن منه .
( البروجردي ) .
* لا يبعد اختصاص وجوب القضاء على الولي بما إذا تمكن الميت منه قبل
موته . ( الخوئي ) .
( 1 ) لا يترك . ( الإمام الخميني ) .
* لو تعمد ترك الصلاة في وقتها أو أتى بها فاسدة لم يجب على الولي قضاؤها .
( النائيني ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* لا يترك لعذر كان أم لا تمكن من قضائه أم لا وكذا في المسألة ( 16 ) .
( الشيرازي ) .
* سواء تركه اختيارا أو اضطرارا أو فعله فاسدا وسواء تمكن من قضائه
فتسامح حتى مات أو لا وسواء فاته في مرض الموت أو غيره ولعل هذا
التعميم هو الأقوى . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) في وجوب القضاء في الفائت في غير السفر مع عدم تمكن الميت من قضائه
إشكال . ( الخوئي ) .
* التمكن من القضاء معتبر في غير السفر نعم الأحوط التعميم في المسافر .
( البروجردي ) .
* على الأحوط في السفر وأما غيره فالظاهر أن التمكن معتبر فيه في وجوب
القضاء . ( الإمام الخميني ) .