وإن كان مجهول الحال يقول : " اللهم إن كان يحب الخير وأهله
فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه " .
وإن كان طفلا يقول : " اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا " .
( مسألة 1 ) : لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية ، أو كون الميت
منافقا ( 1 ) وإن نقص سهوا بطلت ، ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة وإلا
أتمها .
( مسألة 2 ) : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ،
بل يجوز كل دعاء ( 2 ) بشرط اشتمال ( 3 ) الأول على الشهادتين ، والثاني
على الصلاة على محمد وآله ، والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات
بالغفران ، وفي الرابع على الدعاء للميت ، ويجوز قراءة آيات القرآن
والأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة .
( مسألة 3 ) : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب ، وفيما زاد عليه
يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها .
( مسألة 4 ) : ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا
الركوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية
شرح
( 1 ) بأن كان مظهرا للإسلام مبطنا للكفر إن اضطر المسلم إلى الصلاة عليه .
( البروجردي ) .
( 2 ) استحباب الدعاء بين التكبيرات لا يخلو من قوة ، ولا ينبغي ترك الاحتياط
في فعله بالمأثور ، وإن كان الأقوى الجواز بغيره مطلقا . ( الجواهري ) .
( 3 ) على الأحوط فيه وفي اشتراط العربية في المسألة الآتية . ( الشيرازي ) .
* لا يشترط في الدعاء العناوين الخاصة ، وعلى فرض رعايتها لا يعتبر
الترتيب الخاص ، والأحوط ترك الدعاء للميت . ( الفيروزآبادي ) .