الركعة الثانية ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين : الأولى كما ذكر ، والثانية
بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة ، وهو واجب غير
ركن ، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة ، وسهوا أتى به ما لم يركع ، وقضاه
بعد الصلاة إن تذكر بعد الدخول ( 1 ) في الركوع مع سجدتي السهو ( 2 )
وواجباته سبعة : " الأول " : الشهادتان . " الثاني " : الصلاة على محمد
وآل محمد فيقول : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد " ويجزي على
الأقوى أن يقول ( 3 ) : " أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ،
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .
* على الأحوط . ( الخوئي ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الجواهري ، الإمام الخميني ) .
( 3 ) وجوب الكيفية المعهودة لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) .
* بل الأحوط اختيار الكيفية الأولى التي هي المعهودة عند المتشرعة قديما
وحديثا . ( آل ياسين ) .
* الأحوط الاقتصار على الكيفية الأولى . ( البروجردي ) .
* ويجزي في الشهادة الثانية إسقاط العاطف وإبدال الظاهر بالمضمر وقوله
وآله . ( الجواهري ) .
* الأقوى هو تعين الكيفية الأولى . ( الإمام الخميني ) .
* والأحوط الاقتصار على الكيفية الأولى . ( الخوانساري ) .
* الأحوط الاقتصار على الشهادة الأولى . ( الخوئي ) .
* بل عدم إجزاء الأقل مما ذكر في الصورة الأولى لا يخلو من قوة .
( الگلپايگاني ) .
* الأولى بل الأحوط اختيار الأول . ( النائيني ) .
* الأحوط عدم الإجزاء . ( الحائري ) .
* لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتيان بالكيفية الأولى . ( الشيرازي ) .