تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
الركعة الثانية ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين : الأولى كما ذكر ، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة ، وهو واجب غير ركن ، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة ، وسهوا أتى به ما لم يركع ، وقضاه بعد الصلاة إن تذكر بعد الدخول ( 1 ) في الركوع مع سجدتي السهو ( 2 ) وواجباته سبعة : " الأول " : الشهادتان . " الثاني " : الصلاة على محمد وآل محمد فيقول : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد " ويجزي على الأقوى أن يقول ( 3 ) : " أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ،
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) . * على الأحوط . ( الخوئي ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الجواهري ، الإمام الخميني ) . ( 3 ) وجوب الكيفية المعهودة لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) . * بل الأحوط اختيار الكيفية الأولى التي هي المعهودة عند المتشرعة قديما وحديثا . ( آل ياسين ) . * الأحوط الاقتصار على الكيفية الأولى . ( البروجردي ) . * ويجزي في الشهادة الثانية إسقاط العاطف وإبدال الظاهر بالمضمر وقوله وآله . ( الجواهري ) . * الأقوى هو تعين الكيفية الأولى . ( الإمام الخميني ) . * والأحوط الاقتصار على الكيفية الأولى . ( الخوانساري ) . * الأحوط الاقتصار على الشهادة الأولى . ( الخوئي ) . * بل عدم إجزاء الأقل مما ذكر في الصورة الأولى لا يخلو من قوة . ( الگلپايگاني ) . * الأولى بل الأحوط اختيار الأول . ( النائيني ) . * الأحوط عدم الإجزاء . ( الحائري ) . * لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتيان بالكيفية الأولى . ( الشيرازي ) .