تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
اللهم صل على محمد وآل محمد " . " الثالث " : الجلوس بمقدار الذكر المذكور . " الرابع " : الطمأنينة فيه . " الخامس " : الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية ، وهما على الصلاة على محمد وآل محمد كما ذكر . " السادس " : الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف ، بحيث لا يخرج عن الصدق . " السابع " : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات . ( مسألة 1 ) : لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ، فلا يجزي غيرها ، وإن أفاد معناها ، مثل ما إذا قال بدل أشهد : أعلم أو أقر أو أعترف ، وهكذا في غيره . ( مسألة 2 ) : يجزي الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو إقعاء ( 1 ) وإن كان الأحوط تركه ( 2 ) . ( مسألة 3 ) : من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم وقبله يتبع غيره فيلقنه ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقا ( 3 ) أتى
شرح
( 1 ) الأحوط ترك الإقعاء . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) لا يترك لما ذكرنا وجهه . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( الخوانساري ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( الإصفهاني ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) . ( 3 ) لكن إذا ترك التعلم باختياره حتى ضاق الوقت فالأحوط الجمع بين الصلاة الاضطرارية في الوقت وتداركها بعد التعلم في خارجه كما في كل مورد نشأ