اللهم صل على محمد وآل محمد " . " الثالث " : الجلوس بمقدار الذكر
المذكور . " الرابع " : الطمأنينة فيه . " الخامس " : الترتيب بتقديم الشهادة
الأولى على الثانية ، وهما على الصلاة على محمد وآل محمد كما ذكر .
" السادس " : الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف ، بحيث لا يخرج
عن الصدق . " السابع " : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح
العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات .
( مسألة 1 ) : لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ،
فلا يجزي غيرها ، وإن أفاد معناها ، مثل ما إذا قال بدل أشهد : أعلم
أو أقر أو أعترف ، وهكذا في غيره .
( مسألة 2 ) : يجزي الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو إقعاء ( 1 ) وإن كان
الأحوط تركه ( 2 ) .
( مسألة 3 ) : من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم وقبله يتبع غيره
فيلقنه ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقا ( 3 ) أتى
شرح
( 1 ) الأحوط ترك الإقعاء . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) لا يترك لما ذكرنا وجهه . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( الخوانساري ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( الإصفهاني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .
( 3 ) لكن إذا ترك التعلم باختياره حتى ضاق الوقت فالأحوط الجمع بين الصلاة
الاضطرارية في الوقت وتداركها بعد التعلم في خارجه كما في كل مورد نشأ