تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
بما يقدر ( 1 ) ويترجم الباقي ( 2 ) وإن لم يعلم شيئا يأتي بترجمة الكل وإن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره ( 3 ) والأولى التحميد إن كان يحسنه وإلا فالأحوط ( 4 ) الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن . ( مسألة 4 ) : يستحب في التشهد أمور : " الأول " : أن يجلس الرجل متوركا على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين . " الثاني " : أن يقول قبل الشروع في الذكر الحمد لله ، أو يقول : بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله ، أو الأسماء الحسنى كلها لله . " الثالث " : أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع . " الرابع " : أن يكون نظره إلى حجره . " الخامس " : أن يقول بعد قوله : وأشهد أن محمدا عبده ورسوله : أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، وأشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول ، ثم يقول : اللهم صل الخ . " السادس " : أن يقول بعد
شرح
الاضطرار من سوء الاختيار . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) ولو ملحونا والإتيان ملحونا مقدم على الترجمة . ( الإمام الخميني ) . * مع صدق عنوان الشهادة عليه وإلا فوجوبه كوجوب المراتب اللاحقة مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) . ( 2 ) الأحوط في صورة العجز كلا أو بعضا الجمع بين الترجمة والذكر . ( الگلپايگاني ) . * الأحوط الجمع بين الترجمة والذكر أن أمكن . ( الحائري ) . * على الأحوط فيه وفيما بعده . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الحكيم ، الشيرازي ) . * لا يجب أن يكون بقدره على الأظهر . ( الجواهري ) . ( 4 ) والسقوط لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .