بما يقدر ( 1 ) ويترجم الباقي ( 2 ) وإن لم يعلم شيئا يأتي بترجمة الكل
وإن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره ( 3 ) والأولى التحميد إن كان
يحسنه وإلا فالأحوط ( 4 ) الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن .
( مسألة 4 ) : يستحب في التشهد أمور : " الأول " : أن يجلس الرجل
متوركا على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين . " الثاني " : أن يقول
قبل الشروع في الذكر الحمد لله ، أو يقول : بسم الله وبالله والحمد لله وخير
الأسماء لله ، أو الأسماء الحسنى كلها لله . " الثالث " : أن يجعل يديه على
فخذيه منضمة الأصابع . " الرابع " : أن يكون نظره إلى حجره .
" الخامس " : أن يقول بعد قوله : وأشهد أن محمدا عبده ورسوله : أرسله
بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، وأشهد أن ربي نعم الرب وأن
محمدا نعم الرسول ، ثم يقول : اللهم صل الخ . " السادس " : أن يقول بعد
شرح
الاضطرار من سوء الاختيار . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) ولو ملحونا والإتيان ملحونا مقدم على الترجمة . ( الإمام الخميني ) .
* مع صدق عنوان الشهادة عليه وإلا فوجوبه كوجوب المراتب اللاحقة مبني
على الاحتياط . ( الخوئي ) .
( 2 ) الأحوط في صورة العجز كلا أو بعضا الجمع بين الترجمة والذكر .
( الگلپايگاني ) .
* الأحوط الجمع بين الترجمة والذكر أن أمكن . ( الحائري ) .
* على الأحوط فيه وفيما بعده . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الحكيم ، الشيرازي ) .
* لا يجب أن يكون بقدره على الأظهر . ( الجواهري ) .
( 4 ) والسقوط لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .