تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
والأحوط وضع سائر المساجد ( 1 ) ووضع الجبهة على ما يصح ( 2 ) السجود عليه ، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث ، فتسجد الحائض وجوبا عند سببه ، وندبا عند سبب الندب ، وكذا الجنب ، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريرا أو ذهبا أو جلد ميتة ، نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوبا إذا كان السجود يعد تصرفا فيه ( 3 ) . ( مسألة 17 ) : ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم ولا تكبير افتتاح ، نعم يستحب التكبير للرفع منه بل الأحوط عدم تركه .
شرح
* الظاهر عدم اعتبار ذلك مع تحقق اسمه . ( الجواهري ) . * على الأحوط والأقوى الاكتفاء بصدق السجدة . ( الگلپايگاني ) . * بما ينافي صدق السجود عرفا . ( الفيروزآبادي ) . * الظاهر عدم اعتباره وإن كان أحوط . ( الشيرازي ) . * على الأحوط . ( آل ياسين ، الخوئي ) . * على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الاعتبار . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) الأولى . ( الفيروزآبادي ) . * والأقوى العدم في الموضعين . ( الجواهري ) . * ولكن الأقوى عدم الوجوب . ( كاشف الغطاء ) . * وهو الأولى . ( الشيرازي ) . ( 2 ) بل اعتبار عدم كونه ملبوسا ومأكولا لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) . * بل لا يبعد اعتباره . ( الحائري ) . ( 3 ) يشكل فرضه . ( الحكيم ) . * ولكنه لا يعد . ( الخوئي ) .