والأحوط وضع سائر المساجد ( 1 ) ووضع الجبهة على ما يصح ( 2 )
السجود عليه ، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث ، فتسجد
الحائض وجوبا عند سببه ، وندبا عند سبب الندب ، وكذا الجنب ، وكذا
لا يعتبر فيه الاستقبال ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة فضلا
عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريرا أو ذهبا أو جلد ميتة ،
نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوبا إذا كان السجود يعد تصرفا فيه ( 3 ) .
( مسألة 17 ) : ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم ولا تكبير افتتاح ،
نعم يستحب التكبير للرفع منه بل الأحوط عدم تركه .
شرح
* الظاهر عدم اعتبار ذلك مع تحقق اسمه . ( الجواهري ) .
* على الأحوط والأقوى الاكتفاء بصدق السجدة . ( الگلپايگاني ) .
* بما ينافي صدق السجود عرفا . ( الفيروزآبادي ) .
* الظاهر عدم اعتباره وإن كان أحوط . ( الشيرازي ) .
* على الأحوط . ( آل ياسين ، الخوئي ) .
* على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الاعتبار . ( الإمام الخميني ) .
( 1 ) الأولى . ( الفيروزآبادي ) .
* والأقوى العدم في الموضعين . ( الجواهري ) .
* ولكن الأقوى عدم الوجوب . ( كاشف الغطاء ) .
* وهو الأولى . ( الشيرازي ) .
( 2 ) بل اعتبار عدم كونه ملبوسا ومأكولا لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) .
* بل لا يبعد اعتباره . ( الحائري ) .
( 3 ) يشكل فرضه . ( الحكيم ) .
* ولكنه لا يعد . ( الخوئي ) .