تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
( مسألة 11 ) : إذا سمعها أو قرأها حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع ولا يكفي البقاء ( 1 ) بقصده ، بل ولا الجر إلى مكان آخر . ( مسألة 12 ) : الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيته ، بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارنا له ( 2 ) . ( مسألة 13 ) : الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية ، فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود ( 3 ) بسماعه ، وكذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم أو سمعها من صبي غير مميز ( 4 ) بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت ، وإن كان الأحوط
شرح
* قد مر عدم الإعادة . ( الحائري ) . * على الأحوط . ( النائيني ) . ( 1 ) الكفاية غير بعيدة واستئناف السجود أحوط . ( الجواهري ) . ( 2 ) فيه إشكال . ( الحكيم ) . * لا تكفي المقارنة على الأقوى . ( الإمام الخميني ) . * بل لا بد من التقدم ولا تكفي المقارنة . ( الگلپايگاني ) . * لا تكفي المقارنة بل لا بد من تقدمها عليه . ( البروجردي ) . * بحيث ينشأ الوضع عن نية . ( الشيرازي ) . * فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . * لا يكفي المقارنة على الأقوى . ( النائيني ) . ( 3 ) بل الأقوى الوجوب مع صدق القراءة . ( الحائري ) . * بل يجب في وجه إلا إذا قصد عدم القرآنية . ( آل ياسين ) . * لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط فيما لو سمع عن النائم أو الصبي والصندوق . ( الفيروزآبادي ) .