( مسألة 11 ) : إذا سمعها أو قرأها حال السجود يجب رفع الرأس منه
ثم الوضع ولا يكفي البقاء ( 1 ) بقصده ، بل ولا الجر إلى مكان آخر .
( مسألة 12 ) : الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون
الهوي إليه بنيته ، بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارنا له ( 2 ) .
( مسألة 13 ) : الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد
القرآنية ، فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود ( 3 )
بسماعه ، وكذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم أو سمعها من صبي غير
مميز ( 4 ) بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت ، وإن كان الأحوط
شرح
* قد مر عدم الإعادة . ( الحائري ) .
* على الأحوط . ( النائيني ) .
( 1 ) الكفاية غير بعيدة واستئناف السجود أحوط . ( الجواهري ) .
( 2 ) فيه إشكال . ( الحكيم ) .
* لا تكفي المقارنة على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
* بل لا بد من التقدم ولا تكفي المقارنة . ( الگلپايگاني ) .
* لا تكفي المقارنة بل لا بد من تقدمها عليه . ( البروجردي ) .
* بحيث ينشأ الوضع عن نية . ( الشيرازي ) .
* فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يكفي المقارنة على الأقوى . ( النائيني ) .
( 3 ) بل الأقوى الوجوب مع صدق القراءة . ( الحائري ) .
* بل يجب في وجه إلا إذا قصد عدم القرآنية . ( آل ياسين ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط فيما لو سمع عن النائم أو الصبي والصندوق . ( الفيروزآبادي ) .