عند قوله : " وخروا سجدا وبكيا " وفي سورة الحج في موضعين عند
قوله : " يفعل ما يشاء " وعند قوله : " افعلوا الخير " وفي الفرقان عند قوله :
" وزادهم نفورا " وفي النمل عند قوله : " رب العرش العظيم " وفي ص
عند قوله : " وخر راكعا وأناب " وفي الانشقاق عند قوله : " وإذا قرأ " بل
الأحوط الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود .
( مسألة 3 ) : يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع
والسامع ( 1 ) للآيات ، فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها
مكتوبة أو أخطرها بالبال .
( مسألة 4 ) : السبب مجموع الآية فلا يجب ( 2 ) بقراءة بعضها ولو لفظ ( 3 )
السجدة منها .
( مسألة 5 ) : وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير ، نعم لو نسيها أتى
بها إذا تذكر بل وكذلك لو تركها عصيانا ( 4 ) .
( مسألة 6 ) : لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان
بالسجدة .
( مسألة 7 ) : إذا قرأها غلطا أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأحوط
السجدة أيضا .
شرح
( 1 ) صحيحة عبد الله بن سنان نص في عدم الوجوب على السامع إذا لم يكن
مستمعا . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) ولكنه أحوط خصوصا لفظها . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط بقراءة بعضها ووجهه ظاهر . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) وكذا الحكم في موارد الاستحباب إذا نسي أو ترك عمدا لم يسقط الطلب .
( كاشف الغطاء ) .