تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
عند قوله : " وخروا سجدا وبكيا " وفي سورة الحج في موضعين عند قوله : " يفعل ما يشاء " وعند قوله : " افعلوا الخير " وفي الفرقان عند قوله : " وزادهم نفورا " وفي النمل عند قوله : " رب العرش العظيم " وفي ص عند قوله : " وخر راكعا وأناب " وفي الانشقاق عند قوله : " وإذا قرأ " بل الأحوط الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود . ( مسألة 3 ) : يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع ( 1 ) للآيات ، فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال . ( مسألة 4 ) : السبب مجموع الآية فلا يجب ( 2 ) بقراءة بعضها ولو لفظ ( 3 ) السجدة منها . ( مسألة 5 ) : وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير ، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر بل وكذلك لو تركها عصيانا ( 4 ) . ( مسألة 6 ) : لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة . ( مسألة 7 ) : إذا قرأها غلطا أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأحوط السجدة أيضا .
شرح
( 1 ) صحيحة عبد الله بن سنان نص في عدم الوجوب على السامع إذا لم يكن مستمعا . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) ولكنه أحوط خصوصا لفظها . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط بقراءة بعضها ووجهه ظاهر . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) وكذا الحكم في موارد الاستحباب إذا نسي أو ترك عمدا لم يسقط الطلب . ( كاشف الغطاء ) .
العروة الوثقى — صفحة 578 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي