تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
إلى الأرض قهرا فالمجموع ( 1 ) سجدة واحدة فيأتي بالذكر ( 2 ) وإن كان بعد الاتيان به اكتفى به ( 3 ) . ( مسألة 15 ) : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب التفصي عنها ( 4 ) بالذهاب إلى مكان آخر ، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها
شرح
( 1 ) في اطلاقه تأمل إذ ربما يكون الفصل بين الوقوعين بمقدار لا يحسب عرفا من تبعات سابقه بل كان محسوبا وصفا مستقلا كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * إن قيل بتحقق السجدة بالأولى ولو بلا ذكر فالثانية لغو وإلا فهي السجدة دون المجموع . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) لزوم الذكر محل إشكال فالاحتياط لا يترك بإتيانه بقصد القربة . ( الحائري ) . * والأحوط الإعادة بالإتمام . ( الحكيم ) . * على الأحوط ولا يبعد أن لا يكون العود متمما للسجدة . ( الخوئي ) . * رجاء . ( الشيرازي ) . * ويحتاط مطلقا وإن عادت الجبهة بالإعادة بقصد القربة المطلقة . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) الأحوط أن يرفع رأسه ويسجد الثانية ثم يعيد الصلاة . ( الحكيم ) . ( 4 ) في عدم وجوب التفصي في غير المنصوصات بالخصوص إشكال نعم ، فيها أمكن الاكتفاء بها حتى مع التمكن ، لتنزيل إطلاق ترخيصها على الغالب من تمكنهم على التفصي المزبور . ( آقا ضياء ) . * الأحوط التفصي في المقام مع الإمكان ولو بتكرار الصلاة في غير مورد الحرج ، نعم لا يجب في المنصوصات . ( الگلپايگاني ) . * في غير المنصوصات محل إشكال . ( الخوانساري ) .