إلى الأرض قهرا فالمجموع ( 1 ) سجدة واحدة فيأتي بالذكر ( 2 ) وإن كان
بعد الاتيان به اكتفى به ( 3 ) .
( مسألة 15 ) : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش
في حال التقية ، ولا يجب التفصي عنها ( 4 ) بالذهاب إلى مكان آخر ، نعم
لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها
شرح
( 1 ) في اطلاقه تأمل إذ ربما يكون الفصل بين الوقوعين بمقدار لا يحسب عرفا
من تبعات سابقه بل كان محسوبا وصفا مستقلا كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* إن قيل بتحقق السجدة بالأولى ولو بلا ذكر فالثانية لغو وإلا فهي السجدة دون
المجموع . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) لزوم الذكر محل إشكال فالاحتياط لا يترك بإتيانه بقصد القربة . ( الحائري ) .
* والأحوط الإعادة بالإتمام . ( الحكيم ) .
* على الأحوط ولا يبعد أن لا يكون العود متمما للسجدة . ( الخوئي ) .
* رجاء . ( الشيرازي ) .
* ويحتاط مطلقا وإن عادت الجبهة بالإعادة بقصد القربة المطلقة .
( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) الأحوط أن يرفع رأسه ويسجد الثانية ثم يعيد الصلاة . ( الحكيم ) .
( 4 ) في عدم وجوب التفصي في غير المنصوصات بالخصوص إشكال نعم ، فيها
أمكن الاكتفاء بها حتى مع التمكن ، لتنزيل إطلاق ترخيصها على الغالب من
تمكنهم على التفصي المزبور . ( آقا ضياء ) .
* الأحوط التفصي في المقام مع الإمكان ولو بتكرار الصلاة في غير مورد
الحرج ، نعم لا يجب في المنصوصات . ( الگلپايگاني ) .
* في غير المنصوصات محل إشكال . ( الخوانساري ) .