تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
الأرض أو نحوها عليه ، وأما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به ، وأما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض ( 1 ) . ( مسألة 3 ) : يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزي الظاهر ، كما أنه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف ، فالأقرب ( 2 ) من الذراع والعضد . ( مسألة 4 ) : لا يجب استيعاب باطن الكفين ( 3 ) أو ظاهرهما بل يكفي
شرح
عن الأرض مرتين وإذا وضعها والطين لاصق بها لا يتحقق وضع الجبهة المنفصلة فلا يصدق السجود لا من جهة أنه مأمور بالوضع مرتين ومع لصوقه لا يصدق الوضع مرتين بل هو وضع واحد ضرورة أن السجود لا يكفي في تحققه لصوق الطين أو النبات مثلا بل لا بد فيه من الاعتماد فإذا وضع الجبهة معتمدا مرتين فقد سجد مرتين وإن كان الطين لاصقا بها . ( كاشف الغطاء ) . * لا يتوقف صدقه على رفعها قط إذا ما لصق بجبهته جزء من الأرض فبحدوث هيئة السجود منه يصدق أنه ساجد على الأرض نعم رفعها لعله أحوط . ( البروجردي ) . * كما هو كذلك . ( الحكيم ) . * أو توقف حدوث وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) ولا يلزم أيضا انفصالها عن مواضعها للسجدة الثانية أما الركبتان والإبهامان فواضح وكذا في اليدين فلو سجد الأولى ولم يرفعهما حتى سجد الثانية صح وإن كان نقصا في صلاته . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) على الأحوط والأولى . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الخوانساري ) . * على الأحوط . ( الخوئي ) . ( 3 ) بل يجب على الأحوط ويكفي الصدق العرفي من غير مداقة . ( آل ياسين ) .