تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
على السبحة الغير المطبوخة ( 1 ) إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم . ( مسألة 2 ) : يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ الذي على التربة إذا كان مستوعبا لها ( 2 ) بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها ولو متفرقا خاليا عنه ، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها فيجب رفعه بالمقدار الواجب ، بل الأحوط إزالة الطين ( 3 ) اللاصق بالجبهة في السجدة الأولى ، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة ، فإن الأحوط رفعها ( 4 ) بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود ( 5 ) على
شرح
( 1 ) بل على المطبوخة أيضا . ( الخوئي ) . ( 2 ) إذا كانت له جسمية ولم يكن من تغير اللون بحسب العرف . ( البروجردي ) . * إذا كان جرما . ( الحكيم ) . * إذا كان له جسمية عرفا لا مثل اللون . ( الإمام الخميني ) . * إن كان له جسمية ولم يحسب من تغير اللون عرفا . ( الگلپايگاني ) . * وكان جرما مانعا عن وصول البشرة إليها . ( النائيني ) . ( 3 ) بل الأقوى . ( النائيني ) . * بل هو الأقوى مع فرض حيلولته . ( آل ياسين ) . * وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) بل هو المتعين ولا يكاد يتحقق السجود بالجبهة عليها إلا به . ( آل ياسين ) . ( 5 ) في أقوائيته إشكال لعدم توقف الصدق عليه لكن الاحتياط لا يترك . ( الگلپايگاني ) . * وذلك لأن المتبادر من تعدد الأمر بالسجود هو وضع الجبهة المنفصلة
العروة الوثقى — صفحة 558 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي