على السبحة الغير المطبوخة ( 1 ) إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة
بقدر الدرهم .
( مسألة 2 ) : يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ، فلو كان
هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ الذي
على التربة إذا كان مستوعبا لها ( 2 ) بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها ولو
متفرقا خاليا عنه ، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها
فيجب رفعه بالمقدار الواجب ، بل الأحوط إزالة الطين ( 3 ) اللاصق
بالجبهة في السجدة الأولى ، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة ، فإن الأحوط
رفعها ( 4 ) بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود ( 5 ) على
شرح
( 1 ) بل على المطبوخة أيضا . ( الخوئي ) .
( 2 ) إذا كانت له جسمية ولم يكن من تغير اللون بحسب العرف . ( البروجردي ) .
* إذا كان جرما . ( الحكيم ) .
* إذا كان له جسمية عرفا لا مثل اللون . ( الإمام الخميني ) .
* إن كان له جسمية ولم يحسب من تغير اللون عرفا . ( الگلپايگاني ) .
* وكان جرما مانعا عن وصول البشرة إليها . ( النائيني ) .
( 3 ) بل الأقوى . ( النائيني ) .
* بل هو الأقوى مع فرض حيلولته . ( آل ياسين ) .
* وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) بل هو المتعين ولا يكاد يتحقق السجود بالجبهة عليها إلا به . ( آل ياسين ) .
( 5 ) في أقوائيته إشكال لعدم توقف الصدق عليه لكن الاحتياط لا يترك .
( الگلپايگاني ) .
* وذلك لأن المتبادر من تعدد الأمر بالسجود هو وضع الجبهة المنفصلة