والتسنيم ، نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به ( 1 ) فلا يضر معه الزيادة على
المقدار المذكور ، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها
مع بعض ، ولا بالنسبة إلى الجبهة فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما
لم يخرج به السجود عن مسماه . " الثامن " : وضع الجبهة على ما يصح
السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على
ما مر في بحث المكان . " التاسع " : طهارة محل وضع الجبهة . " العاشر " :
المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر .
( مسألة 1 ) : الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى
والحاجبين طولا ، وما بين الجبينين عرضا ، ولا يجب فيها الاستيعاب ،
بل يكفي صدق السجود على مسماها ، ويتحقق المسمى بمقدار
الدرهم ( 2 ) قطعا ، والأحوط عدم ( 3 ) الأنقص ، ولا يعتبر ( 4 ) كون المقدار
المذكور مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا مع الصدق ( 5 ) فيجوز السجود
شرح
( 1 ) الأحوط مراعاة المقدار المذكور فيه أيضا . ( الإمام الخميني ) .
* الظاهر عدم الفرق بينه وبين غير اليسير . ( الخوئي ) . ( وفي حاشية أخرى منه :
الظاهر عدم الفرق بينه وبين غير اليسير إذا كان ظاهرا ، نعم لو لم يكن الانحدار
ظاهرا فلا اعتبار بالتقدير المزبور وإن كان هو الأحوط الأولى ) .
( 2 ) بل أنقص منه حتى بمقدار رأس الأنملة . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) والأظهر جواز الأنقص . ( الحكيم ) .
( 4 ) لا يبعد اعتباره في رعاية الاحتياط . ( البروجردي ) .
( 5 ) يشكل الاجتزاء بالمتفرق نعم لا بأس بما كان مثل السبحة وكذلك الحصى
مع اتصال بعضها ببعض . ( النائيني ) .
* بسبب تقارب الأجزاء . ( الحكيم ) .