تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
والتسنيم ، نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به ( 1 ) فلا يضر معه الزيادة على المقدار المذكور ، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض ، ولا بالنسبة إلى الجبهة فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه . " الثامن " : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر في بحث المكان . " التاسع " : طهارة محل وضع الجبهة . " العاشر " : المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر . ( مسألة 1 ) : الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا ، وما بين الجبينين عرضا ، ولا يجب فيها الاستيعاب ، بل يكفي صدق السجود على مسماها ، ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم ( 2 ) قطعا ، والأحوط عدم ( 3 ) الأنقص ، ولا يعتبر ( 4 ) كون المقدار المذكور مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا مع الصدق ( 5 ) فيجوز السجود
شرح
( 1 ) الأحوط مراعاة المقدار المذكور فيه أيضا . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر عدم الفرق بينه وبين غير اليسير . ( الخوئي ) . ( وفي حاشية أخرى منه : الظاهر عدم الفرق بينه وبين غير اليسير إذا كان ظاهرا ، نعم لو لم يكن الانحدار ظاهرا فلا اعتبار بالتقدير المزبور وإن كان هو الأحوط الأولى ) . ( 2 ) بل أنقص منه حتى بمقدار رأس الأنملة . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) والأظهر جواز الأنقص . ( الحكيم ) . ( 4 ) لا يبعد اعتباره في رعاية الاحتياط . ( البروجردي ) . ( 5 ) يشكل الاجتزاء بالمتفرق نعم لا بأس بما كان مثل السبحة وكذلك الحصى مع اتصال بعضها ببعض . ( النائيني ) . * بسبب تقارب الأجزاء . ( الحكيم ) .
العروة الوثقى — صفحة 557 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي